الصفحه ٦٦ : الغاية في حكمها ، وغاية الرجوع
الأذان والإقامة ، وهما مستحبان ، نعم التبليغ واجب وإن كان ما يبلغه مندوبا
الصفحه ٦٨ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وعلى كل حال
فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها واستئناف الأذان والإقامة
الصفحه ٩٦ : مع ملاحظة قول الصادق عليهالسلام في خبر الحسن بن السري (٢) : « الأذان ترسيل ، والإقامة حدر » وعن بعض
الصفحه ١٠٧ : بين أذان المغرب وإقامتها ، وهو الظاهر من عمل
جماعة من أهل التوفيق ، ولعل الجلوس بينهما في وقت دون وقت
الصفحه ١٢٠ : ، نعم قد يفرق بين الأذان
الإعلامي وغيره على القول المزبور لعدم كونه عبادة ، ومع فرض كونه قصد به التقرب
الصفحه ١٥١ : ءا لتعلق الشيء بنفسه ، إذ تعلقها بباقي أفعال الصلاة
لا ينافي كونها جزء منها ، إذ لا يقتضي التعلق إلا
الصفحه ١٦١ :
المشخصات ، ضرورة الاكتفاء باتحاد الخطاب مع قصد امتثاله عن ذلك كله ، إذ هو متشخص
بالوحدة مستغن بها عنها
الصفحه ١٦٥ : غاية الإشكال حتى على القول
بأن مراعاة التمييز للتعدد بزعم المكلف ، إذ مثله جار في المقام ، نعم بناء على
الصفحه ١٦٦ :
في النية لهما ،
إذ هما حينئذ كباقي أحكام الفريضة الذي من المعلوم عدم وجوب التعرض في النية له ،
بل
الصفحه ١٧٢ : به ، فحينئذ حصول القصد إلى الفعل غير محتاج إلى
الاستحضار المزبور والإخطار ، إذ لا يكاد يخفى على ذي
الصفحه ١٨٠ :
الفرق بينها وبين
الوضوء مطلقا حتى لو فعل بعض أفعالها ، إذ دعوى استلزام الزيادة في الإعادة يدفعها
الصفحه ١٨١ : مقتضى النية الأولى حينئذ بلا معارض ، إذ هو ليس إلا
قصد غير الصلاة بباقي الأفعال ، ولا تلازم بين نية
الصفحه ١٩٨ :
كان يجب عليه أن
يجدد نية الفرض في الباقي على قول ، إذ معناه جعل الجميع ما مضى منه وما بقي على
ذلك
الصفحه ٢١٤ : يكن وجه لسره الباقي ، إذ هو مناف لما دل (٤) على استحباب
إسماع الإمام المأمومين كما يقوله في الصلاة
الصفحه ٢٣٤ : عن تجاوز الرأس بالخصوص
، إذ ليس هو إلا المرسل (١) المروي في بعض كتب الفروع لأصحابنا « انه مر علي