على ما ستعرفه في محله. فان قالوا ان هذا الحكم هو خصوصية الحمام قلنا هذا ليس أولى من القول بأن خصوصية عدم الانفعال وان لم تكن كرا ، بل هذا أولى تحكيما للإطلاق ولانه المنساق من التشبيه بالجاري ومن ذكر المادة. ونظيره وارد على القول بالاكتفاء بكرية المجموع مطلقا إذ يلزم إما القول بعدم الخصوصية ان أجري هذا الحكم في غيره من غير مستوي السطوح مع التسنم أو الحكم بخصوص هذه الخصوصية من غير دليل ، بل لعل إطلاق الأخبار ظاهر في غيرها. وكذا يرد على القول بان اشتراط الكرية إنما هو بالنسبة للرفع دون الدفع ، وإلا فيكفي في الثاني بلوغ المجموع كرا إذ هو مع انه خلاف الظاهر من كلام المشترطين انه إما لازم لعدم الخصوصية إن قالوا ان غيره مثله في هذا الحكم أو للحكم بها من غير دليل. وكذا ما يقال ان الخصوصية فيه تطهير حياضه بما يخرج من المادة وان لم يكن الخارج كرا دفعة بخلاف غيره من الماء المحقون فإنه يشترط فيه إلقاء الكر عليه دفعة كما عن كثير منهم التقييد بها هناك ، ونادر لم يقيد بها إلا انه قد أخذ أيضا إلقاء الكر ، وأما الحمام فلا كلام في تطهر الحياض بما يخرج من المادة وان لم يبلغ الخارج مقدار كر ، نعم اختلفوا في أنها هل تطهير بالاتصال أو لا بد من الامتزاج. قلت أما أولا فهو غير منطبق على مذهب الجميع إذ مقتضى مذهب العلامة رحمهالله عدم إمكان تطهيره بما يخرج ان لم يكن كرا إذ لا يزيد على الجاري ، وعنده ان الجاري ينجس بالملاقاة قبل ان يستكمل كرا بناء على ما فهمناه منه ، بل وكذا على ما تقدم من توجيه كاشف اللثام السابق في تطهير الجاري في أحد الوجهين فيه. وأما ثانيا فلان هذه الخصوصية مع ابتنائها على اعتبار الدفعة في غير ماء الحمام وعدم تقوي الأسفل بالأعلى هي مأخوذة من قوله عليهالسلام : « ماء الحمام كالجاري » (١) و « انه كماء النهر يطهر بعضه بعضا » (٢) وهي كما أنها قاضية بما ذكر قاضية بالمختار ، فلم يلتزم بهذه الخصوصية لمكان هذه الأخبار ولم يلتزم بالأخرى؟
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.