الصفحه ١٦٧ :
الانتفاء هنا. والحاصل لا تلازم بين المسألتين ، ومن هنا ذهب بعض القائلين بحصول
الطهارة بالإتمام الى عدمها
الصفحه ٢٧٧ : يبعد القول بالطهارة ،
لحصول العسر والحرج بدونه ، مع أنه لم يؤمر في شيء من الأخبار بتطهير شيء من ذلك
الصفحه ٢٩٠ : ذلك.
( ولو
اشتبه الإناء النجس بالطاهر )
( وجب
الامتناع عنهما )
في الشرب والطهارة
وغيرهما مما
الصفحه ٢٩٢ : ما ذكرنا من بقاء التكليف ، وما يقال : انا نتمسك بالاستصحاب أي استصحاب
الطهارة إذ الفرض أن أحدهما طاهر
الصفحه ٢٩٦ : نحو المقام ، والظاهر أن
روايات الطهارة خارجة هذا المخرج ، أي بمعنى ان الشيء لا ينجس بمجرد احتمال
الصفحه ٣٠٥ : باستصحاب مطلق النجاسة معارض بمثله بالنسبة للطهارة ، كأن يقال إن
النجاسة قد زالت يقينا ، ولا نعلم عودها
الصفحه ٣٢٠ : فيه على طهارة اليد ، بل عدم نجاسة الوجه ،
أو بعض الجسد بالمتنجس على أن نفي البأس لا يدل على الطهارة من
الصفحه ٣٢١ :
شرعية لا طريق للعقل في رفعها ، وعوى أن الطهارة الشرعية عبارة عن النظافة العرفية
فرية بينة ، إذ المستفاد
الصفحه ٣٢٩ : ، فإنه يخرج حينئذ عن الطهورية دون
الطهارة ، لحصولها سابقا ، ويكاد الناظر المتأمل يقطع بأن هذا مراده ، فان
الصفحه ٣٣٦ : اللثام ،
وفي المنتهى ما معناه هو المنفصل من غسالة النجاسة قبل طهارة المحل ، أو ما تحصل
الطهارة بعدها
الصفحه ٣٦٦ : بتنقيحها يتم المطلوب ، (
الأول ) المبحوث عنه هنا من جهة الطهارة والكراهة وغيرهما انما هو مطلق المباشرة
لجسم
الصفحه ٣٩١ :
الأمور الموجبة
لفعل الطهارة وعلى الأثر الحاصل منها ، فتقابله مع الطهارة مقابلة الأضداد ، لا
مقابلة
الصفحه ٤٢٢ :
العنوان
٣
تعريف
الطهارة
٥٦
وجوب التيمم
للجنب في أحد المسجدين ليخرج به
الصفحه ٢٨ : بالنسبة لتلك الغاية دون غيرها كالصلاة ونحوها. والكل
كما ترى ، أما الأول فهو مع منافاته لإطلاق لفظ الطهارة
الصفحه ٣٨ : الطهارات من
وجوبها بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة أو تضيق العبادة
المشروطة بها