الصفحه ٣٠٦ :
حينئذ الحكم بالطهارة
من الخبث في جميع ما ذكرنا ، اللهم إلا أن يقال : انه باعتبار اعتوار الطهارة
الصفحه ٣٢٧ : الاستحالة انما تفيد طهارة
ما كانت النجاسة دائرة مدار اسمه ، كالكلب والخنزير ونحو ذلك ، فإذا استحالت الى
الصفحه ٣٥١ : بالسكون
بينها يسيرا ، ولا ينجس بالسكون ، لأن الغرض الطهارة ، بل قد يدعى أن الأوامر بصب
الماء ونحوه لا تشمل
الصفحه ٣٧٣ : ، وإطلاقه يقضي بالطهارة مع الخلو ولو علم
بالمباشرة وان لم يغب عن العين ، وفي المعتبر والمنتهى أنه لو أكلت
الصفحه ٦٥ : ، وكانت
صفة الطهارة الشرعية غير قابلة للزيادة والنقيصة ، كان معنى المبالغة منصرفا إلى
المطهرية حتى يكون
الصفحه ٨٢ : ، وأما الثاني فللغالب ، وأما الثالث فلترجيح
جانب الطهارة. قلت : هذه الاحتمالات غير متجهة فيما إذا كانت
الصفحه ٩٢ : المقام ، قال في الحدائق : انه صرح به الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم ،
فحينئذ لا ريب في حصول الطهارة إذا
الصفحه ١٠٤ :
الأصول والإجماع المحصل والمنقول. وربما يرشد إليه أيضا كراهية الطهارة بالماء
الآجن إذا وجد غيره ، ولعدم
الصفحه ١٢٢ : لا يجدى إذ الكلام في ذلك الجزء
الملاقي ولا يعصمه القدر المستعلي لكونه أدون من الكر ، والقول بالطهارة
الصفحه ١٢٥ : الآخر بجهل الحكم في
الثاني ابتداء وأصلا بخلاف الأول. ولا يكاد يخفى الفرق بين وقوع الشك في طهارة
نطفة
الصفحه ١٣٢ : هو ما ذكره من عدم طهارة الثوب الى آخره وأنت خبير انه أخص من الدعوى ، بل
اللازم منه حينئذ طهارة ما
الصفحه ١٣٣ : بالطهارة مطلقا. ثم اني لم أعلم ماذا يريد بالوارد؟ فان
كان يريد به مجرد وقوعه مستعليا وان اتحد مع النجاسة
الصفحه ١٣٨ : لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس وقلنا لا يشترط في الجاري
الكرية يتجه القول بالطهارة ، وإلا أمكن
الصفحه ١٤٤ : الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ، لأن النجس
لو غلب الطاهر نجسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على
الصفحه ١٥٤ : مندرج في عدم نجاسة
الأعلى بالأسفل. ويؤيده ان السراية على خلاف الأصل ، مضافا الى أصل الطهارة
وعمومها ونحو