الصفحه ٣٩٢ :
وجوب المشروط
بالطهارة ، وعدم السبق بطهارة ، فكل ناقض وموجب سبب ، ولا عكس ، وأما بين الناقض
والموجب
الصفحه ٤ : يتنزهون ، وفي القاموس : ان الطهارة نقيض النجاسة ، وعن
الطراز : طهر طهرا بالضم وطهارة بالفتح ، نظف ونقي من
الصفحه ٩ : في كل الطهارات لأن الحكمة
ظاهرة في شرعيتها مستقلة » ويظهر للمتأمل في كلامه السابق ان هذا القول ليس
الصفحه ١٨ : اللثام ان الخبر لم أعثر عليه ، وأما الاعتبار فلا ارى الوضوء المقدم إلا ما
يفعل للكون على الطهارة ، ولا
الصفحه ٣٣ :
قطعا ، فإنه لا
يجب إلا على المحدث اتفاقا كما قيل. لكن قد يناقش فيه بأن أقصى ذلك ناقضية الطهارة
به
الصفحه ٥٦ :
ما يشترط الطهارة
فيه ولصلاة الجنازة استحبابا » ولم ينقل فيه خلافا من أحد في الأول نعم نقله في
الصفحه ٦٠ : الكتاب ) وما
ألحق به من البحث في النجاسات بعد أن ذكرنا البحث عن ماهية الطهارة ( يعتمد على
أربعة أركان
الصفحه ٨٩ : ء على الصحيح من عدم اشتراط الكرية. وأما إذا كان التغير قاطعا لعمود الماء فلا
إشكال في طهارة ما يلي
الصفحه ١٣٥ : الطهارة بعد حصولها لجزء
منه. لا يقال ان ذلك بعينه وارد في الجامد كالدهن مثلا إذا لاقى نجاسة فإن كل جزء
منه
الصفحه ١٣٦ : حصول الطهارة بما ذكره المصنف بل نقل الإجماع عليه بعضهم وكأن
ذلك منهم مبني إما على عدم اشتراط الامتزاج
الصفحه ١٤٦ : بالامتزاج ان أريد به
امتزاج مجموع الأجزاء بالمجموع لم يتحقق الحكم بالطهارة لعدم العلم بذلك بل ربما
علم عدمه
الصفحه ١٥٠ : إدريس الذي حكم هنا بالطهارة
بالإتمام بكر لما تسمعه من الأدلة قال بعدم طهارة الكر المتغير بزوال تغييره
الصفحه ١٦٦ : ، مضافا الى نصهم على عدم
حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه ونحوه من دون ملاقاة الكر ، ولم يشر أحد
الصفحه ١٧٠ :
طاهر حتى تعلم أنه
قذر » وباستصحاب الطهارة ، وبالاحتياط ، وبموافقته للصحيحة (١) المتضمنة لتقدير
الصفحه ٢٠٤ :
فالظاهر صحة
الصلاة به نعم لا يصح الوضوء به ولا يجوز شربه ولا تحصل الطهارة من الخبث به فيكون
كما