الصفحه ٢٧ : حال
الطهارة.
( الثانية ) ان
الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الأكبر وكان المقصود به ما لا يشترط
الصفحه ٧٥ :
أيضا بقاعدة
الطهارة مع فرض الشك في حكمه ، للشك في اندراجه فيما دل على النجاسة أو التنجيس
لمثل
الصفحه ١٤٧ : ء واحد في سطح واحد تختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير.
وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة
الصفحه ٢٠٠ :
تلك الأخبار أو
حملها على خلاف ظاهرها ، فنقول : أما مكاتبة ابن بزيع (١) فعلى ان المراد
من الطهارة
الصفحه ٣٤٠ : ذلك انما هو نجاسة الماء ، فلا يفيد الثوب طهارة ولذلك
قال في المدارك : ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال
الصفحه ٦ : التصريح الواقع من بعضهم وغيره ، مع ان
دعوى شيوع استعمال لفظ الطهارة في ذلك في حيز المنع ، فلعل ما ذكرنا من
الصفحه ١٤٨ : للسراية حتى يورد عليه أن الطهارة مثله. ومما ذكرنا ظهر لك متمسك القائلين
بالطهارة بمجرد الاتصال كالعلامة في
الصفحه ١٩٩ : ما لا يقولون به حتى لم تسلم
رواية من ذلك ، ثم الحكم بنجاسة الدلو والرشا وما يسقط منه ثم الطهارة ، على
الصفحه ٢٠٧ :
سلمت المقدمة
السابقة وهي انه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس قوي القول بالطهارة مطلقا ،
ويكون
الصفحه ٢٨٩ : الطهارة ، ومجرد الصلاحية والمجاورة ما لم تفد العلم
لا توجب التنجيس ، واحتاط المصنف في المعتبر بالتطهير هنا
الصفحه ٣٢٦ : التمسك باستصحاب الطهارة ، إذ هو
مع معارضته باستصحاب النجاسة لا معنى له مع تغير الموضوع ، لكونه كان مطلقا
الصفحه ٣٤٦ : ذلك مما لا يمكن
الالتزام به بناء على نجاسة الغسالة ، بخلاف القول بالطهارة ، فلاحظ وتأمل. (
ومنها
الصفحه ٣٧٤ :
الغيبوبة ومعها مع
احتمال الولوغ في ماء كثير بالطهارة ، بل ظاهر المنقول عنه أنه يحكم بطهارة الما
الصفحه ٣٧٥ : ء مع حكمهم على الماء
بالطهارة ، واحتمال ان ذلك منهم قد يكون خارجا عما نحن فيه ، لأن حكمهم بالطهارة
لعدم
الصفحه ٣٧٧ : القول بها والطهارة بالزوال ، هذا كله من هذه الجهة ، وأما
بناء على ظهور النصوص في الحكم بالطهارة لمجرد