المعصوم. فما ينقل عن والد الصدوق في الرسالة من إيجاب القضاء للصوم والصلاة لمن نسي الغسل ضعيف شاذ ، مع انه احتمل الناقل لذلك ان في عبارته وهما من النساخ ، ويؤيده عدم نقل غيره عنه ذلك ، مع أن عبارته فيها غالبا على وفق عبارة الفقه الرضوي وهي خالية عن ذلك. ومن العجيب ما ينقل عن الحديقة من نسبة اشتراط صحة الصوم به الى المشهور بعد ما عرفت ، ولعله أخذه من ذكر الأصحاب له في جملة ما يجب الغسل فيه لذلك وهو كما ترى. وأما بالنسبة للحيض فالمشهور بين المتأخرين انه كالجنابة في ذلك ، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه كآخر دعوى الإجماع ، ولعل المراد المتأخرين ، وإلا فلم ينقل عن أحد من القدماء سوى ابن أبي عقيل ، وفي المصابيح ان كتب المتقدمين كالنهاية والمقنعة والمبسوط والخلاف والجمل والانتصار والمراسم والكافي والمهذب والوسيلة والغنية والسرائر خالية عن اشتراط الصوم بغسل الحيض والنفاس ووجوبهما فيما يجب فيه. وقد ضبطوا في كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء وحده ولم يذكروا ذلك في شيء من القسمين. قلت : وكيف كان فلا ريب أن الأقوى وجوبه لذلك ، ويدل عليه مضافا الى ما تقدم والى الأصل في وجه سيما ان جعل الكف عنه داخلا في ماهية الصوم ، والى غلبة مشاركة غسله لغسل الجنب في كثير من الأحكام. بل قد يدعى أولويته من الجنابة بالنسبة الى كل ما يشترط به لما دل ان حدث الحيض أعظم ، كما ذكره بعض الأصحاب ، ويشعر به (١) قوله عليهالسلام : « قد جاء ما هو أعظم من ذلك » موثق أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في شهر رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » وهي وان كان لا تعرض فيها لغسل النفاس إلا ان الإجماع على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الحيض حديث ٢ وفيه قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ما يمسك الصائم عنه ووقت الإمساك ـ حديث ١.