قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ١ ]

343/425
*

الجهة التجه لهم منع كلية الكبرى. نعم قد يقال أن المتتبع لكثير من الأخبار مضافا الى حكاية الإجماعات هناك على النجاسة يستفيد قاعدة ، وهي ان ماء القليل ينجس بالملاقاة ، لكن ذلك معارض بأنه أيضا يستفاد من تتبع الأخبار وكثير من الإجماعات في غير المقام قاعدة ، هي أن المتنجس لا يطهر ، بل مما دل على نجاسة القليل نفسه ، لأن معناها لا ترفع حدثا ولا تزيل خبثا ، مضافا الى ظهور كون الماء طهورا المراد به الطاهر في نفسه المطهر لغيره في طهارته حال مطهريته ، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا. ودعوى أنه لم يعلم كونها شاملة لمثل المقام ليس بأولى من دعوى أنه لم يعلم شمول القاعدة الأولى له ، على أن القاعدة لا يلاحظ دليلها الدال عليها في خصوص كل مورد ، وإلا لم تكن لها ثمرة ، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من منع شمول عدم تطهير المتنجس لمثل المقام انما المعلوم في المتنجس سابقا ، لا فيما حصل التطهير به ، لعدم حصول الإجماع في المقام ليس في محله ، وليس بأولى من تقريره أيضا في الماء القليل حرفا بحرف ، بعد أن عرفت فساد دلالة المفهوم ، وربما يرشد الى عدم النجاسة بالورود ما في كشف اللثام في المطهرات في شرح قول العلامة ينبغي في الغسل الورود ، فلو عكس نجس الماء ، ولم يطهر المحل ، قال بعد أن نسب اشتراط الورود للمرتضى وابن إدريس : « وانما لا ينفعل مع الورود للحرج والإجماع » انتهى ، اللهم إلا ان يحمل منه ذلك على عدم نجاسة العالي بالسافل ، وفيه بعد أو منع ، أو على أن ماء الغسالة ما انفصل من المغسول دون ما كان فيه ، وقد يقال أيضا : ان الماء المغسول به يتنجس بأول المباشرة ، فهو بالنسبة الى الأجزاء الأخر متنجس سابق ، فتأمل جيدا.

ولا ينافي ما ذكرنا من القاعدة خروج أحجار الاستنجاء ، وإلا لنا في قاعدة القليل خروج ماء الاستنجاء وغيره ، على أن التطهير بأحجار الاستنجاء انما هو يكون المراد بزوال العين بها نحو زوالها مثلا في الحيوان ، وفرق واضح بينه وبين التطهير بالماء ، ومما يرشد أيضا الى كون القاعدة محكمة في غاية الاحكام ، بل هي في الحقيقة بعض‌