البحث في جواهر الكلام
١١٦/٩١ الصفحه ٣٤١ : وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن
الكر نجس إجماعا ، بل الحكم بالطهارة مع الخلو عن النجاسة العينية
الصفحه ٣٧٩ : الكرية في حفظ طهارة ما لا يعلم حاله هل هو كر أو لا فتأمل.
وعن بعضهم كالشيخ
في المبسوط وعلم الهدى في
الصفحه ٥٦ : الرأي ، وقال أبو محرمة : لا
يتيمم إلا لمكتوبة ، وكره الأوزاعي أن يمس التيمم المصحف » انتهى ، وهو يعطي ما
الصفحه ٧٣ : كثير من كلماتهم ، حتى أنه قال في جامع المقاصد : إن الجاري
لا عن نبع من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرية
الصفحه ٧٦ : غدير فيه من
الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن يكون فيه الجيف فتغير
لونه وطعمه
الصفحه ٨٠ : أشار إليه في المنتهى قال فيه قبل هذه المسألة : « الرابع
بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا
الصفحه ٨٤ :
قال على ما نقل
عنه : « ولا طريق الى تطهير المضاف إلا بان يختلط بما زاد على الكر من المياه
الطاهرة
الصفحه ٨٨ : تحت ما دل على اشتراط الكرية. وفيه انه لا معنى
لذلك ان أراد حتى في حال النبع فان وقوفها الى حد بحيث
الصفحه ٩٣ : بما ينجسه وبقي العالي المتصل بالمادة وكان أقل من كر فجرى عليه وأزال
تغيره ، فإنه داخل في مضمون الرواية
الصفحه ١٢٧ : والمؤالف على رواية « إذا كان الماء قدر كر لم يحمل خبثا »
وأما مصححة ابن
حمران فهي لم تدل على أزيد من
الصفحه ١٢٩ : ولا كون الغسل أقل من
كر قد اشتملت على تفصيل لا يقوله الخصم ، وعدم القائل بالفصل مشترك فيهما.
وأما
الصفحه ١٣٤ : متغيرا أو لا بإلقاء كر فصاعدا إذا زال تغيره بذلك دفعة عرفية لا
تدريجا ولا دفعات. وهنا مقدمات لعل لها دخلا
الصفحه ١٣٩ : تقديره مشكل لعدم اشتراطه الكرية فتأمل.
الصفحه ١٥٠ : إدريس الذي حكم هنا بالطهارة
بالإتمام بكر لما تسمعه من الأدلة قال بعدم طهارة الكر المتغير بزوال تغييره
الصفحه ١٥١ : بذلك لم يحكم بطهارة الماء
الذي وجد فيه نجاسة إذا لم يعلم كونها قبل الكرية وبعدها ، وبان الكثرة إن كانت