قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ١ ]

295/425
*

عليه‌السلام : « كل شي‌ء يكون فيه حلال وحرام » ‌الى آخره في إرادة أن الشي‌ء الكلي الذي يكون منه حلال وحرام بمعنى أنه لا تحصل الحرمة بمجرد الاحتمال وهو في الشبهة الغير المحصورة ويكشف عن ذلك قوله عليه‌السلام : في رواية مسعدة بن صدقة (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو أمره تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » ‌فانظر كيف كشف عليه‌السلام أصل المراد بقول كل شي‌ء الى آخره فيكون مراده حينئذ بيان انه لا معنى لحرمة الأشياء بمجرد الاحتمال ، لا انه إن كان هناك عبدان أحدهما تعلم انه حر والآخر مملوك ، أو ان امرأتين أحدهما أجنبية والأخرى أختك فهو حلال أيضا.

ومنها رواية عبد الله بن سليمان (٢) قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام « عن الجبن فقال : سألتني عن طعام يعجبني ، ثم أعطى الغلام درهما ، فقال : يا غلام اتبع لنا جبنا ، ثم دعى بالغداء فتغدينا ، وأتى الجبن فأكلنا ، فلما فرغنا قلت : ما تقول في الجبن؟ قال : أولم ترني آكله ، قلت : ولكن أحب ان أسمعه منك ، فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » ‌فإنه ظاهر في إرادة حكم الجبن وغيره مما مثله ، ومقصوده بكون مثل الجبن فيه حلال انه يكون منه حلال ومنه حرام ، لا أن المقصود منه أنه إذا كان جبنان أحدهما تعلم حرمته والآخر حليته فهو حلال ، الى آخره كلا بل هو ظاهر فيما ذكرنا ، ومثل ذلك رواية ضريس (٣) قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام « عن السمن والجبن‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤ ـ من كتاب التجارة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ـ ١ ـ مع الاختلاف.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ ـ مع الاختلاف.