البحث في جواهر الكلام
٣٢٨/٧٦ الصفحه ٤١ :
والمأمور به ، والله العالم.
فاتضح لك بذلك كله
وجه ما يندفع به ما ذكر سابقا بحذافيره من غير حاجة الى القول
الصفحه ٤٨ : الى الصبح لمن
أجنب ليلا ، حتى ورد (٢) فعل مثل ذلك عن الامام والنبي عليهماالسلام. وفيه انه لا
ينافي
الصفحه ٥٠ : سواء كان عن الوضوء أو
الغسل واجبا غيريا ، فيستلزم كون الغسل كذلك حينئذ لمكان بدليته عنه ، الى غير ذلك
الصفحه ٥٢ : في قوله ( إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ويكون المستفاد من صدر الآية وجوب الوضوء من حدث النوم
والغسل
الصفحه ٦٨ : ءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ )
والأولى الاستناد
في ذلك الى ما ذكرناه أولا من النقل اللغوي والاستعمال. وتذكر المبالغة
الصفحه ٧٢ : التي لا تدخل تحت اسم البئر من الجاري حينئذ. ولا
أعلم السبب الذي دعاهم الى ذلك ، مع انه مناف للعرف الذي
الصفحه ٧٩ : التغير حسا.
والحاصل الفرق بين
المسألتين وانتقال الذهن في الثانية إلى التقدير دون الأولى يكاد ان يكون من
الصفحه ٨٤ :
قال على ما نقل
عنه : « ولا طريق الى تطهير المضاف إلا بان يختلط بما زاد على الكر من المياه
الطاهرة
الصفحه ٨٨ : تحت ما دل على اشتراط الكرية. وفيه انه لا معنى
لذلك ان أراد حتى في حال النبع فان وقوفها الى حد بحيث
الصفحه ٩٥ :
وكيف كان فالذي
يدل على إلحاق ماء الحمام بالجاري في الجملة مضافا الى ما تقدم والى الإجماع محصله
الصفحه ٩٧ :
مضافا الى ان
أخبار الحمام معتضدة بأصالة البراءة ، لأن النجاسة تكليف بالاجتناب ، وباستصحاب
الطهارة
الصفحه ١٠٩ : الماء؟ قلت :
الى نصف الساق والى الركبة ، قال : توضأ منه » فإن سؤاله عليهالسلام عن قدر الماء
بمقتضى
الصفحه ١١٤ :
الأوقية إلى الرطل فكيف الى الحب. ومنها مرسلة عبد الله ابن المغيرة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
الصفحه ١٢٢ : جعفر فقال : ان هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا ».
وأضيف الى ذلك
وجوه ثلاثة ( الأول
الصفحه ١٣٠ : ( مضافا الى ما ذكر في
السؤال ) (١) وليس حجة ، مع عدم انحصار التأويل فيما ادعاه ، مع أنها
مشتركة الإلزام في