الصفحه ١٩٣ :
القدماء واخرى منهم الشيخ والحلي نفت الخلاف عنه. مع قرب عهدهم وبعد خفاء هذا
الحكم على كثرة دورانه عليهم
الصفحه ٢٥٢ : القليل غير الجاري ، فلا معنى
للحكم بزوال الطهورية ، فيه أنه لعل مقصود المصنف بالحصر انما هو إخراج الجاري
الصفحه ٢٦٠ : مما يرشد الى الاستحباب ، لاختلافه باختلاف
الأزمنة والأمكنة وغير ذلك.
فروع ثلاثة (
الأول ) حكم صغير
الصفحه ٢٦٣ : ذلك.
إلا أن يكون
الواقع المتعدد من المتماثل بعضا من جملة لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن
جملتها
الصفحه ٢٩٢ : فيه من جهة أدلة العسر والحرج القاضية بعدم
مشروعية ما كان فيه ذلك ، وحينئذ يسقط الحكم التكليفي ، ويبقى
الصفحه ٢٩٣ : يجيئك يقين مثله ينقضه ، لا يقال إن ما ذكرت ليس أولى من أن
يقال أن معنى الرواية أنه لا ينقض حكم اليقين
الصفحه ٣٠٠ : أحد الإنائين فهل يتغير الحكم الأول أو لا؟ والظاهر أن الحكم عندهم كالأول ،
ولم أعثر على وجود مخالف من
الصفحه ٣٠٢ :
المسألة أيضا ما لو لاقى أحد الإنائين شيئا آخر كالثوب أو البدن ، والمشهور بين
الأصحاب الحكم بطهارة الملاقي
الصفحه ٣٠٥ : ، كما في كل استصحاب للجنس مع عدم معرفة
الشخص ، فالمتجه حينئذ عدم الحكم بأحدهما من جهته ، كما لو تيقن
الصفحه ٣٠٩ : الموضوع أو الحكم ، كما ستعرفه ان شاء الله. ودعوى أن
القاهر في الحقيقة الكمية ، ولكن الدليل على ذلك الصفات
الصفحه ٣١٢ : الأقوى ، وفي السرائر
ولا يرفع به نجاسة حكمية بغير خلاف بين المحصلين ، وفي إزالة النجاسة العينية به
خلاف
الصفحه ٣٢٠ :
( وأما الرابع )
فبالمنع عن إرادة ذلك على أي حال وبأي شيء حصل ، وما ذكره من رواية حكم وغياث
سندا
الصفحه ٣٢٢ : الدين أن النجاسة حكم شرعي فيه ، وكذلك الطهارة ، ولا دخل للزوال الحسي
ونحوه ، وخصوص الحكم بالحيوان ، وعدم
الصفحه ٣٢٦ : مفقودة لا معنى له لما بينا في الأصول من صحة الاستصحاب
في الحكم الحاصل من الإجماع ، وليس الإجماع إلا أحد
الصفحه ٣٣١ : قصور السند بعد الانجبار بما سمعت ، والتسامح في المكروه ، والحكم بالصحة من
مثل المحقق ، وانما حمل النهي