الصفحه ٧٣ :
إدخالها فيه ان
ساعد العرف على ذلك ، وإلا كان لها حكم الجاري وان لم تدخل في الاسم
هذا كله في
الصفحه ٧٤ : الشك ، فيبقى على حكم المحقون من القليل أو الكثير. اللهم إلا أن يفرض كونه على
وجه يصدق ذو المادة عليه
الصفحه ٨٤ : المطلقة » والتأمل
فيها يعطي انها ليست بصريحة فيه بل ولا ظاهرة ، وذلك لأخذه في الحكم الأول وهو عدم
جواز
الصفحه ٨٧ : لا يخفى بل لا ينبغي ان ينسب مثل ذلك لمثله إذ انقطاعه في بعض الأزمنة لا
يخرجه عن حكم الجاري في غير
الصفحه ٩٠ : لزم الحكم بنجاسة الأنهار العظيمة بمجرد ملاقاة النجاسة لأوائلها التي لا
تبلغ مقدار الكر. وهو معلوم
الصفحه ١٠١ : رحمهالله الذي هو الأصل في الخلاف في المقام قد صرح بعد حكمه بعدم
اعتبار الكرية ، قال : « لكن لو تنجس ما في
الصفحه ١٤٦ : بالامتزاج ان أريد به
امتزاج مجموع الأجزاء بالمجموع لم يتحقق الحكم بالطهارة لعدم العلم بذلك بل ربما
علم عدمه
الصفحه ١٥٤ :
المفيد وسلار ليس في أصل حكم الكر وإنما خلافهما في خصوص الحياض والأواني إلا أن
تغير النجاسة دون المتنجس
الصفحه ١٥٥ :
الحكم. وكان السبب في ذلك ان احتمال الكرية فيه كافية في حفظ طهارته وعدم نجاسته
بملاقاة النجاسة ، ولكن لا
الصفحه ١٥٦ :
لاختلاف حكم الماءين بحيث يكون السافل ماء مستقلا تلحقه أحكامه لنفسه والعالي كذلك
، إذ لا ريب في شمول قوله
الصفحه ١٥٧ : تغير بعضه بها اختص المتغير منه بالتنجيس » وقال المحقق الثاني في
شرح ذلك : « يشترط في هذا الحكم علو
الصفحه ١٦٣ : ، وما يقال ان
ذلك ليس مبنيا على الاتحاد والتعدد ، بل الحكم فيه مأخوذ من أخبار المادة (١) وأخبار الحمام
الصفحه ١٦٥ : الحكم ويذهب وحدة الماء ، مثلا لو ثقب تلك الآنية من قعرها
فأخذ الماء يسيل ووصل الى الأرض مثلا أو لم يصل
الصفحه ١٧١ : الظاهر حينئذ عدم نجاسة الماء وعدم طهارة الثوب فتأمل. وإن كان المراد منها
الحكم بالكرية ففيه أنه لا يثبت
الصفحه ١٨٩ : تغير
الحكم بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البئر لو سميت باسمه وبطلانه ظاهر » وفيه
ان العرف إذا أطلق