الصفحه ٣٣٦ :
( والماء
المستعمل في غسل الأخباث )
حكمية كانت أو
عينية نجس سواء تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو
الصفحه ٣٣٧ : المختلف وغيرهما ، والظاهر اختصاص الحكم بالتغير بالنجاسة
، فلا يدخل في البحث ما لو تغيرت بالمتنجس ، إلا على
الصفحه ٣٤٧ : يظهر من استدلال الشيخ المنقول عنه
في الخلاف للحكم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غير فرق بين الأولى
الصفحه ٣٥٠ :
سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهورية ، أو تكون باقية على ما كانت عليه من
الطهورية ، أو يكون حكمها حكم
الصفحه ٣٥٧ : في
الأخبار مشعر بالمساواة في الحكم.
نعم يختص الحكم
المذكور بما لم يتغير بالنجاسة على المشهور ، بل
الصفحه ٣٧١ : بعذرة
الإنسان ، بل ولا من تغذى بها وبغيرها ، ولتحقيق البحث فيه مقام آخر ، وكيف كان
فالحكم بالطهارة
الصفحه ٣٧٣ :
لحمه ، كما ذكره
بعضهم ، بل نسب الى جمهور الأصحاب ، بل قد يومي الى كراهته الحكم بكراهة سؤر مكروه
الصفحه ٣٧٧ :
طهارته زوال العين
كما هو مقتضى قولهم تطهر بالزوال اتجه الحكم بالنجاسة لا بملاقاة الحيوان الذي كان
الصفحه ٣٧٩ : وإن كان هو لا يخلو من قوة ، بل قد يقال : بعدم الكراهة في الحكم الظاهري ،
لأصالة البراءة ، واستصحابا
الصفحه ٣٩٠ : الطهارة وعمومها ، ثم ان ظاهر الاستبصار قصر
الحكم في الماء ، كما أن ظاهر استناده الى الحرج في المبسوط
الصفحه ٣٩١ : ، لكون السبب عرفا هو الوصف
الوجودي الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي لذاته
الصفحه ٣٩٣ : ، لكنه كما ترى ، نعم قد يقال : ان المراد أينما حصلت تعرف الحكم الشرعي ولو
بالخطاب الاستحبابي ، بناء على
الصفحه ٤٠٠ :
الى آخره وصف
للطرفين المعتادين المتعارفين ، لا ان الحكم تعلق على النعمة ، إذ ظاهر الإضافة
والموصول
الصفحه ٤٠٢ : ذلك بعد قولهم ان الغائط من النجاسات ، وفرق بينه وبين الحدث من جهة تعليق حكم
الحدث على الخروج الظاهر في
الصفحه ٤٢٤ :
٣٥٣
بيان الأقوال
في حكم الغسالة
٢٧٧
تطهر آلات
النزح تبعا
٣٥٧