كشف اللثام (١) عن الرضا عليهالسلام « إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ نزح منه سبع دلاء من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا » والظاهر أنه نقل ذلك عن الفقه الرضوي ، وهو صالح للتأييد ، فهذه الأخبار مع انجبارها بما سمعت مع الاستصحاب مستند الحكم في المقام ، ولفظ الدلاء في بعض الأخبار يراد منها ذلك ، وما في صحيح أبي أسامة (٢) من نزح الخمس للدجاجة والطير لم نعثر على عامل به ، قال في المعتبر بعد أن ذكر ما دل على السبع وصحيح أبي أسامة : « والأولى يعضدها العمل فهي أولى وإن ضعف سندها ولا استبعد هنا العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند لكني لم أر بها عاملا » قلت : بل العمل على خلافها ، كخبر إسحاق بن عمار (٣) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة » لم يعمل به أحد من الأصحاب فيما أعلم ، وما ذكره في الاستبصار من الجمع بينه وبين أخبار السبع تارة بالتفسخ وعدمه ، وأخرى بالجواز والفضل ليس عملا ، بل هو مجرد جمع بين الأخبار ، مع أنه نسبه عند التكلم على الشاة إلى الشذوذ ، فوجب حينئذ طرحه ، لكن قد يقال : إنه في الدجاجة ، والأصحاب ذكروا الطائر ، وفي دخولها تحت اسم الطير إشكال ، بل في الأخبار عطفها على الطير ، وهو قاض بعدمه ، فلا مانع من الجمع بين الروايات بالنسبة للدجاجة بالفضل والاستحباب ، إلا أن الذي يظهر من الأصحاب في المقام دخولها تحت اسم الطائر ، وكيف كان فالعمل على ما ذكرنا ، والظاهر دخول أفراخ الطير تحت اسم الطير وإن لم يطر بالفعل ، وأما أفراخ الدجاجة فإن كان مستند الحكم تضمن الأخبار للدجاجة
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.