الصفحه ٣٢٠ :
( وأما الرابع )
فبالمنع عن إرادة ذلك على أي حال وبأي شيء حصل ، وما ذكره من رواية حكم وغياث
سندا
الصفحه ٣٢٧ : إلينا من المطهرات عليه حتى بالاستحالة بممازجة
دون الكر من الماء مثلا بل والاستهلاك به بناء على أن
الصفحه ٣٤٠ : بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود
الماء على النجاسة ، وأيضا الشهيد في الذكرى لم يذهب إلى طهارة الغسالة ، نعم
الصفحه ٣٦٤ :
ولد الزنا ، بل
لاشتمالها على التعليل به ذهب بعضهم الى نجاستها ، بل في بعضها إشعار بالكراهة ،
كما
الصفحه ٣٧١ :
على دعوى المبسوط
والمهذب ، فالمسألة سليمة الاشكال بحمد الله ، ويأتي الكلام فيما اختلف في طهارته
الصفحه ٣٨٠ : على الأمر بالوضوء من سؤر الحائض ، وبدون التقييد لا معنى له.
نعم قد يقال ان
رواية الكليني لا رد بها
الصفحه ٣٩٢ : فالعموم من وجه ، لصدقهما على الحدث بعد الطهارة في وقت الوجوب ، وصدق
الأول على الحدث بعد الطهارة في غير وقت
الصفحه ٤٠٠ :
الى آخره وصف
للطرفين المعتادين المتعارفين ، لا ان الحكم تعلق على النعمة ، إذ ظاهر الإضافة
والموصول
الصفحه ٤٠٨ : ء ،
ليكون على صورة الشكل الأول لم ينتج لعدم كلية الكبرى ، ولو رتب على طريق الشكل
الثاني فيقال الناقض حدث
الصفحه ٩ :
اشارة من أحد من
الفقهاء لا في مقام الاحتضار ولا في غيره مع محافظتهم غالبا على المستحبات والآداب
الصفحه ١١ :
والحدوث من لفظ وجب ، فتأمل. وحمل الواو على المعية فيكون المعنى انهما يجبان معا
فان لم يدخل الوقت فلا يجبان
الصفحه ٢٦ : مصافحة
مجوسي ، والأمر بالوضوء في الأخيرين (٢) محمول على التنظيف ـ ولا من الردة ، ولا من الدم السائل من
الصفحه ٣٠ : والمسالك ، حيث جعل ما يحرم على الحائض أقسام ثلاثة
منها ما غايته النقاء دون الغسل كالطلاق ، ومنه ما غايته
الصفحه ٤٠ :
وجوب المشروط
يدفعه بعد الإجماع على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به من غير فرق بين سعة وقت
الواجب له
الصفحه ٧٤ : العلوم على ما نقل عنهم من انه الماء القليل الذي لا
مادة له ، إذ ما كان على وجه الأرض لا يسمى ثمدا قطعا