الصفحه ١٣٠ :
قد ادعى أيضا
إجماع المخالف والمؤالف على رواية قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا بلغ الماء
قدر
الصفحه ١٣٣ : ،
وإطلاق بعض الأخبار مع المفهوم ، وما ذكرناه له من خبر عمر بن يزيد قد عرفت الكلام
فيه عند الكلام على القول
الصفحه ١٣٨ : الغديرين الامتزاج ، ومما نقل الإجماع عليه من إلقاء كر عليه ـ إرادة ما ذكرنا
، بل يلوح منه عدم ظهور الإلقا
الصفحه ١٥٣ :
وأما الإجماع
المنقول فهو بناء منه على ان خروج معلوم النسب غير قادح ، وهو لا يتم على طريقتنا
، مع
الصفحه ١٦١ : المائعات ، فلو كان عدم
سراية النجاسة من الأسفل إلى العالي دليلا على عدم الاتحاد وعدم شمول قوله عليهالسلام
الصفحه ١٧٥ :
على التقية ،
فتبقى رواية إسماعيل بن جابر سالمة عن المعارض » انتهى ، وقد سبقه الى احتمال ذلك
في
الصفحه ١٧٨ : على ذلك فتأمل.
وأما ( الثالث )
وهو مذهب ابن الجنيد فلم نقف له على مأخذ ، وما أبعد ما ذهب اليه هنا
الصفحه ١٩٠ :
غير العرف العام
السابق فأراد أن ينبه على انه ليس المدار إلا على زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم لكنك
الصفحه ١٩٣ :
كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم
ينجسها وما كان أقل من ذلك
الصفحه ٢٠٢ :
القدماء أيضا ،
وإطباق متأخري المتأخرين على ذلك ، مع مخالفتها لما سمعت من الأخبار ـ يضعف الظن
بها
الصفحه ٢٣٧ : المعتبر والقواعد والتحرير والسرائر مع تفسيره بأنه
الذكر البالغ ، وعن الغنية الإجماع عليه ، وفي كاشف اللثام
الصفحه ٢٥٢ : ، وصرح في المسالك بالثاني ، ويلوح من بعضهم الثالث ، وكأن الأول مبني على
أن المستعمل في الكبرى يسلب
الصفحه ٢٥٧ : شيء لعدم نجاستها لكونها لا نفس لها ، ولا دليل معتبر على التعبد إلا في
الوزغ ، وهو مع إمكان معارضته
الصفحه ٣١٢ : الخلاف في عدم رفعه الحدث ، وهذه الإجماعات كما هي
حجة على الصدوق كذلك إطلاقها حجة على ابن أبي عقيل ، وفي
الصفحه ٣١٤ : » انتهى فتأمل
جيدا. ولم نعثر لابن أبي عقيل على مستند ، ولعله الرواية المتقدمة تنزيلا لها على
الاضطرار