الصفحه ٣٧٢ :
كونه غير مأكول
اللحم ، لا من حيث أنه آكل الجيف ، فلا دليل على المنع ، وأضعف من ذلك ما في كشف
الصفحه ٣٩٥ :
لا يريد الخلاف في
ذلك ، وإلا كان ما قدمنا حجة عليه من الإجماع وإطلاق كثير من الأخبار ، مع ظهور
الصفحه ٤١٣ :
دون غيره ، مع أن
المنقول عن حاشية الشيخ علي على الكتاب عن ابن الجنيد ان حكمه بالناقضية من جهة
الصفحه ٤١٧ :
والمروة » محمول
إما على التقية ، أو على الاستحباب ، أو غير ذلك ، ولعل الحمل على الثاني أولى ،
لما
الصفحه ٤١٩ :
ويدل على تمام
دعوى الصدوق وبعض دعوى ابن الجنيد خبر عمار بن موسى عن الصادق عليهالسلام (١) قال
الصفحه ٧ : » وفي القواعد : « الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق
بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة
الصفحه ١٤ :
التعليل كاف فيه كالوضوء.
( وعلى السادس ) ما
رواه (٢) عبد الحميد بن سعيد قال : « قلت لأبي الحسن
الصفحه ١٦ :
( وعلى التاسع )
ما رواه الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « سئل عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب
الصفحه ٢٤ :
يعلم خروجه مخرج التقية لكنه قابل للحمل عليها وعلى الاستحباب بعد ان علم عدم
ارادة ظاهره احتمل ترجيح
الصفحه ٣٥ :
فأخر الغسل حتى
طلع الفجر قال : « يتم صومه ولا قضاء عليه » وقوله عليهالسلام في خبر حبيب الخثعمي
الصفحه ٣٩ : المنتهى في الاعتراض عليه بعد ان
نقل ذلك وغيره عنه : « ومن أعجب العجائب إيجاب الغسل عليه وان لا ينوي الوجوب
الصفحه ٦٦ :
سديد » انتهى. وعن
الطراز : « ان فعولا ليس من التفعيل في شيء وقياسه على ما هو مشتق من الأفعال
الصفحه ٩٦ : الاشتراط وتبعه عليه بعض متأخري المتأخرين ولعله الظاهر من
السرائر أيضا ، قال في المعتبر : « ولا اعتبار بكثرة
الصفحه ٩٨ :
في أن له خصوصية
على غيره وهي منتفية على هذا التقدير ، بل قد يقال ان غيره حينئذ أولى منه لأن
الصفحه ٩٩ :
على ما ستعرفه في
محله. فان قالوا ان هذا الحكم هو خصوصية الحمام قلنا هذا ليس أولى من القول بأن