الصفحه ١٦٢ :
يكن كذلك ، هذا مع
انه المتيقن من الأدلة المعلوم قطعا وما عداه في محل الشك لعدم ظهور الدليل عليه
الصفحه ١٦٣ : الكرية التي منها التطهير بمثل
هذا الماء من الخبث على نحو التطهر بالكر غير قادح بعد الموافقة في جميع
الصفحه ١٦٨ :
آخر كما لو زال
السوم عن الغنم ، ثم دخلت تحت المعلوفة ، فحينئذ يعارض الاستصحاب ما دل على حكم
الصفحه ١٩١ : البئر عليها فتأمل. وينبغي القطع بخروج الحفر التي تحفر قرب
الماء فيكون فيه ماء لعدم صدق اسم البئر ، كما
الصفحه ٢٠٥ :
بالأخبار جميعا
فيقال إنه طاهر ومع ذلك يجب نزحه. نعم يظهر من الأخبار توقف الاستعمال على النزح
وهو
الصفحه ٢١٥ : كلها فان
غلب عليه الماء فلينزف يوما الى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين فينزفون
يوما الى الليل
الصفحه ٢١٩ : في غاية الاضطراب ، والفروع في المقام لا تتناهى ، وكان
ذلك كله قرينة الاستحباب فلنقتصر على هذا المقدار
الصفحه ٢٣٥ :
الجميع ، والثانية في موت الكلب ، فوجب حملهما على التغيير ، أو حمل الأولى على
نزح الأربعين ، والثانية على
الصفحه ٢٣٨ :
عنها الأصحاب ،
فلا مانع من حملها على التغيير أو الاستحباب أو غير ذلك كرواية كردويه (١) سألت أبا
الصفحه ٢٣٩ :
قال : لأنها إنسان
والحكم معلق عليه معرفا باللام الدال على العموم ، ومقدماته كلها فاسدة ، نعم لا
الصفحه ٢٧٦ :
من العام والخاص ، فإذا كان كذلك وجب حمل رواية أبي خديجة على ضرب من الاستحباب ،
أو انه إذا لم يزل
الصفحه ٣١٣ : ) وربما استدل عليه بقوله تعالى (٢) ( وَأَنْزَلْنا
مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) لكونه في معرض الامتنان
الصفحه ٣٢٣ :
ذلك في غير الماء
أو هو خاص به لمكان العسر والحرج فيه ، على أن بين الإطلاقين عموما من وجه ، إلا
أن
الصفحه ٣٢٤ : الملاقي ليس كرا ، ولا هو متصل بكر بخلافه هنا ، فإنه على ظاهر
كلام الشيخ لا بد وأن يختلط به مقدار الكر
الصفحه ٣٥٥ : في المصباح : « لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن » وكلامه
صريح في العفو ، وليس بصريح