الصفحه ٨٧ :
على انا لو
تركناها والمعارض وأخذنا نتمسك بالأصول والإجماعات لكفى. فالمسألة من الواضحات
التي لا
الصفحه ٩٠ :
بل كل نابع بلا
خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلا عن السيرة القطعية ومحكي الإجماع
الصفحه ٩٢ : العلامة في القواعد
من عدم تطهير الواقف بالماء النابع من تحت ، لعله مخصوص بغير الجاري لظهور الاتفاق
عليه في
الصفحه ١٠٥ : استدل أيضا بما وقع من نقل الإجماع على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني ،
والإجماع على غسل إناء الولوغ ثلاثا
الصفحه ١٣٧ :
الطاهر عن النجس ،
وبان النجس لو غلب الطاهر لنجسه فليبق على حاله إذا لم يغلب ، لا لعدم حصول
الصفحه ١٤٣ : يخلو من قوة. ومنه يعلم عدم اشتراط الدفعة أيضا ،
لكن الظاهر انه بناء على وقوعه تماما يعتبر فيه ان يقع من
الصفحه ١٥٥ :
على نحو ما يرفع
بالقليل ، ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء طاهرا ، وكلما كان كذلك يجري عليه
الصفحه ١٧٩ :
عشر وقد يزاد
القدم شيئا يسيرا على الشبر مقدار ربع ومقدار الطول ثلاثة ونصف لان الغالب زيادة
الطول
الصفحه ١٨٩ :
رحمهالله ( لا يتعداها غالبا ) لا يخلو من إجمال ، لأنه ان أراد
بالغالب بحسب الأزمان ورد عليه انه
الصفحه ٢٠٧ : التنبيه على النزح لكونه الفرد الأخف الأخفى التي تختص به ، ومسألة السافل
والعالي تتأتى هنا ولا تتأتى هنا
الصفحه ٢١٨ :
بالدلو والآخر فيها يمليه ، ولم نعثر له على مأخذ والأحوط اختيار ما ينزح به من
الماء أكثر للاستصحاب ، ولو
الصفحه ٢٢١ :
فان قلت : هو كذلك
لكن يحتمل أن يكون مقدارا يأتي على جميع ما في البئر ولو بحسب الاتفاق ، فلا يتيقن
الصفحه ٢٣٣ :
من تصادم الحجتين
، والاحتياط لازم هنا لشغل الذمة واستصحاب النجاسة ، ولا قائل بالزيادة على
الخمسين
الصفحه ٢٤٢ : لاشتماله على حذف عدد وتمييزه من غير قرينة.
فإن قلت : تعين
العشرة حينئذ لا معنى له ، قلت : تعين العشرة ليس
الصفحه ٢٤٨ :
أخيار المقام ، بل
هي على خلافه كما عرفت.
أو انتفخت كما في
القواعد وفي السرائر أن حد التفسخ