الصفحه ١٨١ : بالأشبار أو الوزن على المشهور وغيره هل هو على التحقيق أو
التقريب فمتى نقص منه قليل لا يقدح في كونه كرا
الصفحه ١٨٤ :
في الأشبار على
المعتاد ، ولا يقدح هذا الاختلاف اليسير في تفاوت الأشبار المعتادة ، ولعله لذلك
ارتكب
الصفحه ١٩٤ :
الاجتناب من جهة النجاسة
لأنه لا معنى لبيانه عليهالسلام غير ذلك مما يرى ويعرفه كل أحد على انه لا
الصفحه ١٩٥ :
أراد تفهيم السامع
مما لا يجوز ارتكابه من غير دليل وقرينة عليه ، نعم ربما يرتكب في مثل بعض الأخبار
الصفحه ٣٤٢ :
في أذهانهم من
نجاسة الماء القليل ، وإلا لو عرضت عليهم نظائر هذا التركيب لأنكروا على من فهم
منها
الصفحه ٣٦٠ :
الضعف ، كالقول
باختصاص المستعمل بما يغسل به الجزء الأخير ، لأنه هو الذي يرتفع به الحدث ، بل
عليه
الصفحه ٣٧٨ : ،
وهو أعم من المتهمة والمجهولة ».
قلت : لكن قد يقال
: ان الأمر على خلاف ما ادعاه ، لعدم صدق غير
الصفحه ٤٠٣ : منع كونهما أقوى إدراكا ، بل اللمس والذوق أقوى منهما
، ولعله لذا استحسن بعضهم التعليق على ذهاب العقل
الصفحه ٤٠٥ : النزاع بعد الحكم من الشارع انه متى تحققت ماهية
النوم حكم بالنقض ، إما له أو للتجويز ، على انه يدل عليه
الصفحه ١٣ :
شرط للكمال لا الصحة.
( وعلى الثالث ) قول
الصادق عليهالسلام (١) في خبر عبد الله بن سنان : « من طلب
الصفحه ٤٥ :
وكيف كان فلا
إشكال في وجوب غسل الاستحاضة وتوقفه عليها في الجملة ، بل في المصابيح أنه موضع نص
ووفاق
الصفحه ٤٩ :
من الأوامر
المطلقة ، بل وفي غسل الأخباث من غسل الأواني وتطهير الثياب والبدن ونحو ذلك. لا
يخفى على
الصفحه ٦٨ : بمعنى التطهر أو الطهارة؟
احتمالان : عن المغرب النص على الأول ، كما عن كنز العرفان والكشاف التفسير
الصفحه ٧٠ :
جدا كون هذا
المعنى أى كونه بمعنى المطهر معروفا عند أهل اللغة حتى ادعي الإجماع عليه ويخفى
على مثل
الصفحه ٨٥ : » فعلم انه لا فرق بين قليل الجاري وكثيره. وعن شرح
الجمل لابن البراج نقل الإجماع على عدم نجاسة الجاري مع