الصفحه ١٥٨ : ، وقوله : ( فلو
نقص الأعلى عن كر ) لا دلالة فيه على شيء من ذلك ، ولما يظهر من عبارة الشهيد
والمحقق الثاني
الصفحه ١٦٦ : الكر ثم قوي بماء قليل حتى
زال التغيير. وكذلك لو أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدمة ثم القي عليه كر من
الصفحه ١٦٩ : من أهل العراق. وعرف السائل في الكلام مع الحكيم العالم بعرف المخاطب مقدم
على عرف المتكلم والبلد ، على
الصفحه ١٧٧ : البهائي لم يعثر في شيء من الروايات على رواية البرقي
عن عبد الله ولذلك لم يذكره مع أنه العمدة في المقام
الصفحه ٢٠٩ : ء هو ذلك الماء. وفيه انه على تقدير تسليم بقاء نجاسته
لو كان هو أنه يحتمل أن يكون هو وغيره والأصل
الصفحه ٢٢٨ : وجوبه
لما لا نص فيه لانه على تقدير تسليم ما ادعاه من الأولوية يعلم مما ذكر في
الروايات من تقدير الإنسان
الصفحه ٢٣١ :
عليه حينئذ بأنه غير مستقيم ، فان التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب
الزائد عينا وإلا لم يكون
الصفحه ٢٣٢ :
الآتية ، ولا
دلالة فيها على ما ذكر ، والظاهر أن مدار الكثيرة بالنسبة إلى الدم نفسه لانه هو
الصفحه ٢٥٠ : الظاهر منها كونه ممن يكون طاهر البدن ، فمتى كان كافرا لم يشمله الحكم
كما لا يخفى على المتأمل ، ولا ينافيه
الصفحه ٢٦٠ : العرف ، وربما احتمل القول بالاقتصار على المعتاد في
ذلك الزمان بعد ثبوته للاستصحاب ، وان لم يثبت يجب
الصفحه ٢٦٥ :
لأنا نقول : (
أولا ) الاستصحاب قاطع لأصل البراءة ، وبناء الفقه من أوله الى آخره عليه ، بل
الظاهر
الصفحه ٢٧٨ :
لأنه ما دامت في
البئر هي مؤثرة ذلك المقدر ، فيقع ذلك النزح عبثا ، وفي كشف اللثام نقل الاتفاق
عليه
الصفحه ٢٨٤ :
الجهة عند تساوي
القرار ، لمكان هذه الرواية.
قال : في جامع
المقاصد « وطريق الجمع حمل ما دل على
الصفحه ٢٨٥ : دون البالوعة فتحكم ، لأنا نقول أما على ( الأول ) يلزم الأول فحق ، لأنه
يضاف حينئذ إلى السبع صورة فوقية
الصفحه ٢٨٩ :
كما يفهم ذلك من
نصهم على الاستحباب ، وعدم تعرضهم للكراهة ، ثم على تقدير الكراهة فهل يشمل سائر