الصفحه ٤١٥ : ء بولية فيه منع ، وعلى تقديره لا نسلم ناقضيتها ،
لاستهلاكها بحيث لا تسمى بولا ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة
الصفحه ٤٢٠ :
عن الاستثناء ،
لكنه أراد أن ينبه عليه لمكان تنبيه الأخبار (١) وعبارات الفقهاء شرح لها ، لكن كان
الصفحه ١٥ :
( وعلى السابع )
انه افتى به جماعة ، ولعله يكتفى به في المستحب. مع ما نقل عن الدلائل من ان في
الخبر
الصفحه ٢٩ : فساد الوضوء الأول أو عدم
وجود حدث أكبر. ولعل الأقوى فيها جميعها ذلك أيضا على اشكال في الأخيرين سيما في
الصفحه ٣٨ : ، ولاستدلال القائلين بوجوب غسل الجنابة لنفسه بأنه لو كان واجبا
لغيره لزم جواز الإصباح على الجنابة في شهر رمضان
الصفحه ٤٧ :
بل نفى الخلاف عنه
في المصابيح ، كما انه حكى الإجماع عليه المحقق الثاني كما عن الأول والشهيدين
الصفحه ٥٨ : الذي هو بدل عن المائية مع
القدرة عليها لم ينعقد قطعا حتى لو قلنا بانعقاد النذر على المباح ، لمكان
الصفحه ٦٩ :
أن يكون نعتا للفظ
الماء لكونه من قبيل الأسماء الجامدة وان دل على المبدأ إلا على تأويل ، كما يلتزم
الصفحه ٧٧ : بها ولو الى غير
وصفها؟ المتبادر المتيقن الأول ، وفي المعتبر : نريد باستيلاء النجاسة ريحها على
ريح الما
الصفحه ٧٩ :
ينجس قطعا لظهور
وصف النجاسة عليه حقيقة » بل قد يقال انه لا بد أن تؤثر النجاسة فيه اشتدادا
فيتحقق
الصفحه ٨٣ : خلافه ، بل قد يدعى انه يستفاد من
ملاحظتها وملاحظة ما اشتملت عليه اسئلتها الجزم به ، مع كونه هو المتبادر
الصفحه ١٠٦ : غيره على كون المخالف ابن أبي
عقيل دون غيره أن يكون المراد إثباته في المقام هو عدم كون الماء القليل
الصفحه ١١٦ : المقطوع الذي لا يعتريه شك انه ليس المراد القصر
على هذه الأشياء ، وكيف وقد عرفت ان ترك الاستفصال في بعضها
الصفحه ١٤٦ :
بإلقاء كر عليه
دفعة » وهو بإطلاقه شامل للنقصان الذي لا يستهلك بإلقاء الكر بان كان ناقصا قليلا
الصفحه ١٥٦ :
وعلى كل حال فنقول
: ينبغي القطع بفساد القول بان مطلق اختلاف السطوح كيف كان انحدارا أو تسنما سبب