الصفحه ٢٨٣ :
تحكم كل منهما على
الآخر بمعونتها ، وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح ، ولعله دليل خارجي ، أو أن سهولة
الصفحه ٢٨٧ :
بشيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها ، قال وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء
عليها وكان بين البئر
الصفحه ٢٩١ : بالنجاسة ، وعلى كل تقدير فالاجتناب فيهما على
القاعدة ، أما الأول فتقرير القاعدة فيه على وجهين ، وإن كان
الصفحه ٢٩٢ :
الى فعل المكلف
عليه ممنوعة ، وان أريد ولو إجمالا مع إمكان الامتثال فهو مسلم ، والمقام منه ،
وما
الصفحه ٣٠٨ :
في المضاف )
( وهو كل ماء ) يحتاج
في صدق لفظ الماء عليه الى قيد أو ما يصح سلب اسم الماء عنه ، ومنه
الصفحه ٣١٦ : يجزي فيه إلا الماء ، ومفهوم الشرط في آخر ونحوهما ، بل
لا حاجة الى دعوى الإطلاق والتقييد ، بناء على ان
الصفحه ٣١٧ :
لا يقتضي ذكره ولا
تعريفه في المقام الحصر ، وفي الثالث أنه لا أولوية ، وعند عدمها يكون قياسا ، على
الصفحه ٣٣١ : محمد عن أبيه عن
آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مثله.
وعلى كل حال فلا
يقدح
الصفحه ٣٤٦ :
في المركن مرتين ،
وتسمعه في آخر المبحث إن شاء الله ، وتعرف انه لا يتم إلا على القول بطهارة
الغسالة
الصفحه ٣٥١ : : ان القول برفع الخبث به دون
الحدث خرق للإجماع المركب ، ومثل هذا النزاع يجري على القول بالنجاسة أيضا في
الصفحه ٣٥٧ :
ونقل عليه الإجماع
، وبذلك يخص ما دل على نجاسة القليل ، لكن قد سمعت الإجماع سابقا في ماء الغسالة
من
الصفحه ٣٧٦ : ، لكن لو كانت عين نجاسة على بدن الحيوان ثم غاب
وبعد ذلك باشر مائعا فهل يحكم بالنجاسة ، استصحابا بالبقا
الصفحه ٣٨٣ :
الاستدلال بما سمعت من الروايات المتضمنة لنفي البأس ، بل هو مبنى الاستدلال على
الكراهة أيضا بمفهوم مضمرة
الصفحه ٣٨٩ :
الأخبار الدالة
عليه ، وفي المنتهى اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس
الصفحه ٤١٠ :
على السمع والبصر
ونحو ذلك ، وأين هو من التعليق المشعر بالعلية ، نعم لا بأس بأخذ ما تقدم ذكره
مؤيدا