الصفحه ١٩٢ :
لكن قد يقال انها
مساقة لغير ذلك. ولهذا ربما تقع من القائل بعدم التنجيس. نعم يمكن الاستدلال عليه
الصفحه ١٩٦ : والرطبة أعم من اللينة مع انه لا يناسب حال مثل
علي ابن جعفر السؤال عنه. وأما احتماله بعد النزح ففي المدارك
الصفحه ٢٠٠ :
تلك الأخبار أو
حملها على خلاف ظاهرها ، فنقول : أما مكاتبة ابن بزيع (١) فعلى ان المراد
من الطهارة
الصفحه ٢١٢ :
الدالة على حكم
مطلق الدم الشامل لما نحن فيه. وفيه انه يجب الخروج عنه بالإجماعين المنقولين سيما
مع
الصفحه ٢٢٠ : المدارك ، وقصور السند منجبر بالشهرة ، وفي الذكرى
جعل المستند في الفرس والبقرة الشهرة ، وهو مبني على أصل لا
الصفحه ٢٢٤ : هو لا
يجري في كل مقام إذ من المقطوع به أن السيد إذا قال لعبده بع أو أوجد البيع ونحو
ذلك لا يجب عليه
الصفحه ٢٢٦ :
قال : « ( السادس
) قوله ويمكن التمحل بان يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق والمقيد
الصفحه ٢٤٤ :
على الاستحباب وإن
لم نعثر على قائل به ، نعم نقل عن المقنع أنه قال : « وإن قطر في البئر قطرات من
دم
الصفحه ٢٤٥ :
للدجاجة والطير لم نعثر على عامل به ، قال في المعتبر بعد أن ذكر ما دل على السبع
وصحيح أبي أسامة : « والأولى
الصفحه ٢٦٨ : نزح الجميع ، ثم ان هذه
الأقوال لا تجري على القول بان النزح للتعبد الشرعي أو للاستحباب ، مع احتمال
الصفحه ٢٧٠ : بزوال التغيير بأي وجه يكون. أو بما يخرج من المادة متدافعا عليه حتى يزول
التغيير ، أو يتكاثر الماء عليه
الصفحه ٢٧٣ : محتاجا الى أنقص من المقدر ، بل إن لم تكن دالة على العدم فلا أقل من
عدم الدلالة ، فلا شاهد بها حينئذ ، على
الصفحه ٢٧٩ : الاحتساب ، وما في خبر علي بن
حديد (١) عن بعض أصحابنا قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في طريق مكة
الصفحه ٢٨٠ : النزح على القول بالنجاسة ، ولا يشترط وقوعه من مباشر مكلف ، بل يصح من
كل أحد ، لأنه من قبيل غسل النجاسة
الصفحه ٢٨١ :
كما عن بعض النسخ
كان الخلاف في صورة التساوي ، فإنه عليه تكون داخلة في الخمس ، وعلى كلام المشهور