الصفحه ٥٦ : لما تجب له الطهارتان. ، قال :
« وهو مشكل لانتفاء الدليل عليه ، والأظهر ان التيمم يبيح كل ما يبيحه
الصفحه ٦٠ :
الاثنين بل تساويه
، والمجموع هو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة » إلى أن قال : « لكن يشترط في
الصفحه ٨٤ :
قال على ما نقل
عنه : « ولا طريق الى تطهير المضاف إلا بان يختلط بما زاد على الكر من المياه
الطاهرة
الصفحه ٩٥ :
وكيف كان فالذي
يدل على إلحاق ماء الحمام بالجاري في الجملة مضافا الى ما تقدم والى الإجماع محصله
الصفحه ١٠١ : ثبت إجماع على خلاف ما ذكرنا كلا أو بعضا قلنا به ،
وإلا فلا ، ولعله ثابت بالنسبة للتطهير ، لان المحقق
الصفحه ١٠٧ :
التنجس لم يثبت له حقيقة شرعية فيبقى على اللغوي فلا يفيد المطلوب ، فإنها أوضح من
الأولى بطلانا أولا بثبوت
الصفحه ١٢١ : (١) قال : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن الرجل
يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به
الصفحه ١٢٤ :
من الآية وتفسيرها
معارض بغيره ، مع ان احتمال ذلك لا يقتضي حمل اللفظ عليه وان كان متبادرا في غيره
الصفحه ١٣٦ :
يلزم بناء على
اشتراط الاستعلاء في الكر المطهر. وجعل ما ذكرنا إلزاما لهم ليس بأولى من جعله
إنكارا
الصفحه ١٣٩ : انما هو من جهة الاستهلاك فحينئذ لا فرق بين أن يلقى
عليه الطاهر أو بالعكس ، قلت : هو مع كونه تخصيصا لمحل
الصفحه ١٤١ :
اعتبار الدفعة بأن المراد بها لا دفعتين ولا دفعات بان يلقى عليه مرة نصف كر ثم
نصف آخر. وهو تأويل بعيد جدا
الصفحه ١٥٠ : أو طاهر كرا على الأظهر كما في المعتبر والتحرير
والمختلف والمنتهى والقواعد والذكرى وكشف اللثام وغيرها
الصفحه ١٥٤ : أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه ينجس
المتغير وغيره أيضا ان لم يكن مقدار كر أو مستعليا على
الصفحه ١٦٠ :
حينئذ ما تحت المتغير ، هذا على القول بعدم اشتراط الكرية وأما على القول بذلك
فيشترط في عدم نجاسة ما فوق
الصفحه ١٦٤ : بعدم اشتراط الكرية مطلقا كما قاله المحقق ثم انه على تقدير كرية مادة
الحمام فلا ريب ان ما يكون به