الصفحه ١٢٢ :
قال : « ذكر بعض
علماء الشيعة انه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام وكان
الصفحه ١٢٣ : على التخمين والمقايسة بين قدر الماء والنجاسة ، إذ لو كان
أمرا مضبوطا وحدا محدودا لم يقع الاختلاف
الصفحه ١٢٩ : السند أيضا لا ظهور فيه في كونها عذرة الإنسان ، وفي بعض أخبار
البئر (١) إطلاقها على البعرة ، مع عدم
الصفحه ١٣٢ :
السيد لتخصيص ما
هو معلوم من نجاسة القليل حتى نقل عنه انه في الكتاب المذكور نقل الإجماع عليه ،
إنما
الصفحه ١٣٤ :
عدم انفعال الماء
الذي ورد بعضه الذي بسببه يصدق على مجموع الماء انه وارد فيرجع الى عدم سراية
الصفحه ١٤٨ :
واضح ، أما
النجاسة فللأدلة (١) التي دلت على ان الماء القليل ينجس بالملاقاة وليس النجاسة
فيه
الصفحه ١٨٠ :
الى مختار القميين
، وحمل الزائد على الندب. وقد يقال أن الكر عنده اسم لما بلغ سبعة وعشرين إلى
الستة
الصفحه ١٩٩ :
مما يدل على المسامحة ، وكذا الاختلاف الفاحش في مقادير النزح والجمع بين الطاهر
والنجس ، وورود الأمر
الصفحه ٢١٣ :
، وبما سمعت من الأدلة يخص عموم أو إطلاق ما في بعض الروايات (١) من الحكم على
الدابة مما ينافي ما ذكرنا وما
الصفحه ٢١٦ : العربية » وكأنه أراد ببعض أصحابنا الصدوق والسيد
على ما نقل عنهم لقولهم من الغدوة إلى الليل أو الشيخ وابن
الصفحه ٢٢٥ : لأن إطلاق اللفظ وإرادة
بعض مدلوله معنى مجازي يصار إليه بالقرينة ، والأمور المتعددة المدلول على كل منها
الصفحه ٢٤٠ : دم فقال عليهالسلام : ينزح منها دلاء » إلا أنه ينبغي تنزيلها على العشر ،
فالمطلق في هذه الأخبار منزل
الصفحه ٢٤١ :
والتحقيق أن يقال
: إنه من المعلوم أن العدد من ثلاثة إلى عشرة مميزه جمع مجرور ، وما زاد عليه مفرد
الصفحه ٢٥١ :
وكيف كان فالأقوى
ما اختاره المصنف ويدل عليه ما رواه أبو بصير (١) قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٥٦ : ، بل نسبه في الذكرى الى
المشهور ، وفي السرائر نفي الخلاف فيه ، ولم نعثر له على دليل بالخصوص كما اعترف