الصفحه ٢٦٣ : مع قيد الوحدة ، بل المقصود الجنسية ، فيكون حاله كسائر النجاسات الواقعة
على البدن أو الثوب من البول
الصفحه ٢٧٤ : لغلبته ، ولذلك أجروه فيما لا
نص فيه بناء على أنه ينزح له الجميع ، فتأمل. وفي ( الخامس ) أنه لا تشبيه أولا
الصفحه ٢٩٣ :
، وإن أريد به الزمان السابق على ذلك فلا معنى لاستصحابه كما عرفت.
( فان قلت ) إن قوله
عليهالسلام
الصفحه ٢٩٦ : من يد المسلمين ، والمشتري من أسواقهم والشبه الغير
المحصورة ونحو ذلك فأين هذه الأخبار والاستدلال على
الصفحه ٣٠٣ :
لخصوص الأخبار ،
بل ربما أعرض عن الأخبار الخاصة وبنى عليها ، كما سمعت عن ابن إدريس وغيره في
الثوبين
الصفحه ٣٠٩ :
، لدخوله به تحت الإطلاقات ، ودعوى توقف الصدق عليه ممنوعة على ما هو المشاهد ،
ومع الشك يرجع الى استصحاب
الصفحه ٣١٩ :
اشتمل عليه آخر (٢) وان يراد طهرها عن أن تكون مغصوبة أو محرمة ، أو المراد
نفسك فطهر من الرذائل ، وعن ابن
الصفحه ٣٢١ :
ولكثير من الأخبار
، منها ما دل (١) على اشتراط عدم التنجيس بالجفاف ، وتطهير الأواني الشامل
للصقيل
الصفحه ٣٢٨ : إلا ما نقلناه عن العلامة رحمهالله وقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه ، هذا.
وقد وقع في الروضة
كلام
الصفحه ٣٥٠ :
نجس ، قلت : هو مع
كونه منافيا للاستصحاب مستلزم لتخلف المعلوم عن العلة ، ووجوده بدونها ، وذلك لأنه
الصفحه ٣٥٣ :
وإلا كان الأول
قويا وإن كان الثاني أقوى في النظر ، ومن هنا تعرف عدم اعتمادهم على خبر العيص ،
فإنه
الصفحه ٣٥٨ :
عدم الاستفصال عنه
، ومن الاقتصار على المتيقن ، ومنع الغلبة في الأمزجة الصحيحة ، ولعله الأقوى ،
ومن
الصفحه ٣٨١ :
وما عن المقنعة ،
بل عن بعضهم التصريح به ، وهو جيد ان لم يكن مثارا للوسواس ، وعلى كل حال لا يبعد
الصفحه ٣٩٨ : أنفسهم
» بناء على ظهوره في دوران الحدث على الخارج منهما نجسا دليلا لهما على المطلوب.
لا يقال : هذه
الصفحه ٤١٨ :
ومحرما ، بشهوة
كان أو بغير شهوة ، والحاصل أنه ليس لمس المذكورات نقض مطلقا على ما هو المشهور
بين