الصفحه ٧٨ : على عدم نجاسة غير المتغير ، ولقوله عليهالسلام في مصحح شهاب المروي عن بصائر الدرجات « قلت فما التغير
الصفحه ٨٢ :
ثم انه على تقدير
اعتبار التقدير فهل يعتبر الأشد أو الأوسط أو الأضعف؟ احتمالات. أما الأول فللاحتياط
الصفحه ٨٩ : ء على الصحيح من عدم اشتراط الكرية. وأما إذا كان التغير قاطعا لعمود الماء فلا
إشكال في طهارة ما يلي
الصفحه ٩٣ : بما ينجسه وبقي العالي المتصل بالمادة وكان أقل من كر فجرى عليه وأزال
تغيره ، فإنه داخل في مضمون الرواية
الصفحه ١٢٥ :
عنها ونقل
الإجماعات على خلافها. مع ان كثيرا منها مع ظهوره في الماء الكثير انما دلالته
بترك
الصفحه ١٢٦ : يعثر على مناقش فيه فإنه لا يكاد يسمع ممن يعمل باخبار الآحاد انه لو جاء خبر
صحيح السند في نجاسة موضوع
الصفحه ٢٠٣ : المركب وتواتر الأخبار على خلافه فإن أخبار الطرفين حجة عليه ـ ان بين ما
دل على اشتراط الكرية في الماء وبين
الصفحه ٢٠٤ : ) بعد تسليمه ليس فيه
دلالة على التنجيس فانا نقول بموجبه حيث أو جبنا النزح ولم نسوغ الاستعمال قبله
الصفحه ٢١١ :
كتب الشيخ ومن
بعده على ما في كاشف اللثام كالمدارك ذكره الشيخ ومن تأخر عنه ، بل عن الغنية
الإجماع
الصفحه ٢١٤ : لم يظهر لدينا ، نعم الظاهر قصر الحكم على الكبير
لعدم تناول الصحيح له ، كما ان الظاهر قصر الحكم على
الصفحه ٢٥٣ : البئر لا يخلو من وجه لو وجد له مقتضي ، ومجرد الأمر بالنزح لا يقتضيه إذ لعله
من جهة النفرة ، فبناء على
الصفحه ٢٥٤ : بعدم رفع الحدث به ، وأما على
القول بان النزح للنجاسة فإن قلنا ان الموجب للنجاسة تمام الغسل. فحينئذ صح
الصفحه ٢٥٥ :
هذه الصحيحة على
ما لا نقول به من نزح الجميع لموت الكلب لا يخرجها عن الحجية في المقام ، أو
محمولة
الصفحه ٢٥٨ : روايته وشهدوا له بالثقة انتهى. فيكون ذلك مخرجا له مما
دل على حكم الطير ، وأما إلحاق الشبه به وان ظهر من
الصفحه ٢٦١ :
المقدر بما إذا لم
يكن في البئر غير تلك النجاسة ، بل هو تقدير له من حيث نفسه وغيره يبقى على مقتضى