أسأله فابتدأني ، فقال : ان شئت يا شهاب فاسأل وان شئت أخبرتك ، قال : قلت له أخبرني ، قال جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال : نعم ، قال : فتوضأ من الجانب الآخر إلا ان يغلب الماء الريح فينتن » (١) الى آخره. ومنها صحيح عبد الله بن سنان (٢) قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وانا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال : إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ ». ومنها صحيح ابن مسكان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه ». ومنها صحيح ابن مسلم (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرتين ». ومنها صحيح ابن بزيع (٥) قال : « كتبت الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا إلا من الضرورة اليه ». ومنها صحيح زرارة (٦) عن الصادق عليهالسلام « وقد سأل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ منه؟ قال : لا بأس ». ومنها صحيح علي بن جعفر (٧) عن أخيه عليهماالسلام « انه سأل عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلا ان يضطر اليه ». ومنها صحيحه الآخر عن أخيه أيضا قال : سألته عن رجل رعف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٩.