وإنّما قيّدنا في المثال الأول بقولنا : ولم تكن تحت يد أحدهما ، وفي المثال الثاني : بما ليس في يد أحدهما ، وكذلك الثالث ، لأنّه مع كونه في يد أحدهما يكون الآخر هو المدّعي ، ويقدّم من قدّمه.
ثمَّ إنّا بيّنا المقدّم من الحاكمين في مثل ذلك في مسألة الاختلاف في الحبوة من كتاب الفرائض ، وأنّه هو الأعلم والأعدل مع اختلاف الحاكمين في الوصفين ، تبعا للحكم بتقديمه في الروايات المتقدّمة.
وأنّه يقدّم من سبق إليه أحد المدّعيين فحكم (١) ، لأنّه حاكم حكم بحكم لمطالب ذي حقّ فيجب اتّباعه وإمضاؤه ، ويحرم الردّ عليه ونقض حكمه ، والرادّ عليه كالرادّ على الله ، والمستخفّ بحكمه كالمستخفّ بحكم الإمام ، كما في المقبولة.
ولو استبق كلّ منهما إلى حاكم ، فإن سبق أحدهما بالحكم فيقدّم حكمه.
وإن أحضر كلّ من الحاكمين غريم من ترافع إليه ، فإن أجاب أحد الخصمين دعوة حاكم خصمه فالحكم حكمه.
وإن أبى كلّ إلاّ حكم حاكمه ، فإن سبق أحد الحاكمين على الحكم بالغائب فهو المتّبع.
وإن لم يسبق ـ إمّا لعدم كون رأيهما الحكم على الغائب ، أو لاشتباه السابق منهما وعدم إمكان التعيين ، أو لاتّفاق التقارن في الحكم ـ فيشكل الأمر.
والظاهر في غير الأخير الرجوع إلى القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مجهول.
__________________
(١) في « س » : ليحكم.