حاكمهم ، كما أنّه تجري عليه أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما التزموا به.
ويرد على الأول : بعدم ضير في ضعف الرواية سندا بعد وجودها في الأصول المعتبرة ، مع أنّ ضعفها ليس إلاّ للنوفلي والسكوني ، وفي ضعفهما كلام.
وعلى الثاني : أنّ القضيّة في واقعة كافية في إبطال العموم المطلوب ، مع أنّ القضيّة الواقعة غير معلومة ، فيلزم تخصيص العامّ بالمجمل ، فتخرج العمومات المتقدّمة بأسرها عن الحجّية.
وعلى الثالث : أنّ أمثال تلك التجويزات لا يلتفت إليها في بيان الأخبار ، وإلاّ بطل الاستدلال بها بالمرّة ، مع أنّ ذلك الاحتمال أيضا مناف للعموم المطلوب ، وموجب للإجمال في المخصّص ، فتأمّل.
وعلى الرابع : بأنّ الانضمام أيضا مناف للمطلوب من عدم جواز الاستحلاف بغير الله.
وعلى الخامس : بأنّه خلاف الظاهر المتبادر ، مع أنّه أيضا مناف للمطلوب من جهة أعميّة المستحلف من المسلم ، ومن جهة أنّ استحلاف المسلم بكتابه أيضا غير المطلوب. إلاّ أن يقال : المراد بطريق ما أنزل في كتابه ، ويقرّ في ملّته ، وهو أيضا خلاف ظاهر آخر.
وعلى السادس : أنّه تخصيص للحديث بلا مخصّص.
فالصواب أن يجاب عن الجميع بأنّها معارضة للأخبار المتقدّمة ، وهي راجحة بالأشهريّة رواية وفتوى ، والأصرحيّة دلالة.
وبموافقة الكتاب ، التي هي من المرجّحات المنصوصة ، حيث قال
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

