ولو كانت لهما يقرع أيضا إذا اتّفق المتنازعان على وحدة الموجر به ، وعدم استحقاق الأجرتين والمنفعتين ، وإلاّ فيحكم لهما.
وكذا يقرع لو وقعت الدعوى المذكورة على اجرة عينيّة مخصوصة واحدة ـ كثوب معيّن ـ إلاّ إذا أقاما البيّنة وتقدّم تأريخ أحدهما فيحكم بها ، ويبطل الآخر. والله العالم بحقائق أحكامه.
٤٣٩
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

