جعلتها بينهما نصفين » (١) فإنّه أعمّ من أن تكون في يديهما.
بل صرّح بعضهم بأنّ المراد : أنّه لو لم تكن في يده فقط بل تكون في يديهما (٢).
ورواية تميم بن طرفة : إنّ رجلين عرّفا بعيرا ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين عليهالسلام بينهما (٣). ومعنى قوله : عرّفا ـ كما فسّر ـ : أنّهما أحضراه عرفة ، وكان في يديهما.
وتوهّم كونها قضية في واقعة ـ فيحتمل اشتمالها على ما يخرج عن مفروض المسألة ـ ليس في موقعه ، لأنّ غرض الإمام عليهالسلام عن حكاية قضاء الأمير عليهالسلام بيان الحكم ، كما تدلّ عليه تتمّة الخبر وجرت عليه طريقة الأئمّة وأصحابهم ويتفاهم منه عرفا ، فلا يكون شيء له مدخليّة في الحكم عن الكلام خارجا ، بل القرينة الحاليّة قائمة على أنّ مناط القضاء كان هو ما في الكلام خاصّة.
ويدلّ عليه أيضا ما مرّ في المسألة الاولى من بحث أحكام الدعاوي ، من أنّ كلاّ منهما مدّع ومنكر ، فيعمل ببيّنته وتنصّف ، بالتقريب المتقدّم في المسألة المذكورة.
إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ إعمال البيّنة هو العمل بتمام مقتضاها ، ولمّا لم يمكن ذلك في المتعارضتين فتكونان عن مدلول العمومات خارجتين.
__________________
(١) راجع ص : ٣٩٢.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٤٢٠.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٩ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٣ ـ ٦١ وفيه بدل « عرّفا » : ادّعيا ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٩ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٤.