قائمة الکتاب
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل :
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
آداب القاضي ووظائفه
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
الحكم باليمين
فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة
٣٨٣في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
فيما يتعلق بالحالف
في المحلوف عليه
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :507
تحمیل
وهو المحكيّ عن والد الصدوق والشيخ في كتاب البيوع من الخلاف والديلمي وابن زهرة والكيدري (١) ، وعن الغنية دعوى إجماعنا عليه ، واختاره طائفة من المتأخّرين (٢) ، منهم بعض مشايخنا المعاصرين (٣).
ودليلهم على ذلك : الإجماع المنقول ، والمستفيضة المصرّحة : بأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه (٤) ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة ، ومقتضاها اختصاص قبول البيّنة من المدّعي ، كما استدلّ به أكثر الأصحاب.
ويدلّ عليه صريحا خبر منصور ـ الذي لو كان فيه ضعف فبالشهرة مجبور ـ : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ، ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول وأنّها ولدت عنده ، ولم يهب ولم يبع ، فقال : « حقّها للمدعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة ، لأنّ الله تعالى إنّما أمر ان تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة وإلاّ فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ » (٥).
وهذه الرواية بنفسها أيضا حجّة مستقلّة على المطلوب ، وذكر السبب في السؤال غير ضائر ، لعموم الجواب والعلّة.
__________________
(١) حكاه عن والد الصدوق في المقنع : ١٣٣ ، الخلاف ٣ : ١٣٠ ، المراسم : ٢٣٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٢) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٢٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٠٨ و ١٠٩ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦٥.
(٣) انظر الرياض ٢ : ٤١٩.
(٤) انظر الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٤٠ ـ ٥٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٣ ـ ١٤٣ ، وفيهما بتفاوت يسير ، وأورد ذيله في الوسائل ٢٧ : ٢٣٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣ ح ٤.

