لصحيحة البجلي : « هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثمَّ رجع عنه؟ » فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة ـ إذا مات أحدهما فادّعى [ ورثة ] الحيّ وورثة الميت أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل وادّعته المرأة ـ بأربع قضيات ـ فعدّها الراوي إلى أن قال في الرابعة : ـ ثمَّ قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أنّي شاهدته لم أروه عليه ، ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا إليّ المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة ، إلاّ الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك ـ إلى أن قال : ـ فقلت : ما تقول أنت فيه؟ فقال : « القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه » فقلت : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : « أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟ » فقلت : شاهدين ، فقال : « لو سألت من بينهما » يعني : الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة « لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبيّنة » (١).
وقريبة منها الصحيحة الأخرى له ولإسحاق بن عمّار ، وفيها : « إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل فللرجل » (٢).
وصحيحته الثالثة ، وهي أيضا قريبة منهما ، إلاّ أنّها لا تتضمّن استثناء الميزان ، وفي آخرها : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه ، المتاع متاع المرأة ، إلاّ أن يقيم الرجل البيّنة ، قد علم من بين
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣٠ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٩٨ ـ ٨٣١ وج ٩ : ٣٠١ ـ ١٠٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٤٥ ـ ١٥١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ١ ، بتفاوت يسير. ما بين المعقوفين ليس في « ح » و « ق » ، أضفناه من المصادر.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٧ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ٤٥ ـ ١٥٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ذ ح ١.