واستشكل في الكفاية ـ بعد نقل قوله ـ في قوله : بعدم نفوذ إقراره معجّلا مطلقا ، على القول بأنّ العبد يملك شيئا ، أو على بعض الوجوه. وكذا في قوله : إن ردّها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق ، على القول المذكور. وكذا في قوله : وإن وقع النزاع بينه وبين المولى ، فإن أقرّ بالمال لزم مقتضاه معجّلا في ذمّته ، أو متعلّقا برقبة العبد (١). انتهى.
وقال المحقّق الأردبيلي ـ بعد نقل القول الأول ـ : وفيه تأمّل ظاهر ، إذ قد يمنع لزوم المال على السيّد بمجرّد إقرار أنّ مملوكه أتلف مال الغير أو أخذه ، وأيضا قد يترتّب على إقراره أثر ، بأن يتبع بعد العتق.
نعم ، لو كان المدّعى مالا موجودا في يد المولى صحّ ذلك.
وكذا في القصاص ، فإنّه قد يترتّب على إقراره أثر ، بمعنى : أنّه إذا أقرّ بالموجب وأنكر السيّد يجب عليه القصاص بعد العتق.
وأيضا إثبات القصاص عليه بالفعل مع إنكاره وعدم البيّنة بمجرّد إقرار السيّد مشكل جدّا ، فإنّ للعبد أيضا حقّا ، كيف وهو المتألّم؟! نعم ، يمكن أن يتملّك المجنيّ عليه منه حينئذ بقدر الجناية.
وأيضا كيف يتوجّه اليمين إلى السيّد مع إنكاره وإقرار العبد ، ويحلف على نفي فعل الغير مع إقرار الغير به؟!
نعم ، يمكن الإحلاف على نفي العلم ، وكأنّه المراد. انتهى.
أقول : إنّ ما استشكله في الكفاية على قول صاحب المسالك ـ على القول بتملّك العبد ـ فهو في موقعه جدّا ، وكذا كثير ممّا أورده الأردبيلي على القول الأول.
__________________
(١) الكفاية : ٢٧١.