على الآخر.
والحاصل : جواز الإقامة عند الغير إذا كانت الحجّة دعوى أخرى طارئة على الاولى ، وعدمه إذا كانت نقضا في الدعوى الاولى.
نعم ، الظاهر أنّه يجوز لهما بعد حضور الخصم إعادة الترافع عند الغير ، فتقام الحجّة عنده بعد إقامة المدّعي حجّته ، لأنّ القضاء الأول غير تامّ بعد ، فيجوز تركه والرجوع إلى الغير ، ولذا يؤخذ الكفيل.
وعلى هذا ، فلو مات الحاكم الأول أو سافر سفرا يتعسّر الوصول إليه قبل إقامة الغريم حجّته بجرح الشهود أو معارضة البيّنة يعيدان المرافعة عند حاكم آخر ، فتأمّل. والله العالم.
٣١٢
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

