ويمكن الجواب عن الاستدلالين الأخيرين بأخصّية الصدر عن الذيل ، لمكان قوله : « فإن لم يحلف » ، فيجب تخصيص الذيل به ، ويلزمه التخيير في مبدأ الأمر بين أحد الثلاثة ، فإذا لم يحلف ولم يرد ـ كما في المورد ـ يبقى الإلزام بالحقّ كما هو القول الأخير ، ولعلّه الأقوى ، فتأمّل.
٢٨٤
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

