موضع قضائه.
ثمَّ لو سلّم ذلك ، فمقتضى الجمع التخصيص بالدين والعين ، وأمّا التعدّي إلى غيرهما من الحقوق المتعلّقة بالأموال ـ كالرهن والمساقاة والإجارات ونحوها ـ فلا يكون عليه دليل.
والتمسّك بعدم القول بالفصل في المقام ضعيف.
وأمّا حمل الدين على مطلق المال فهو ممّا تأباه اللغة والعرف وكلام الأصحاب طرّا ، حيث يقابلون الدين مع العين أو مع المال.
وبالجملة : إن كانت دلالة الموثّقة والروايتين على الاختصاص بالدين تامّة ـ كما هو كذلك ـ يجب القول بالتخصيص الأخير ، لأخصّيتهما من سائر الأخبار ، وإلاّ فالتخصيص الأول ، وهو الاختصاص بحقوق الناس ، لما عرفت.
وأمّا الوسط فلا وجه له أصلا.
نعم ، ظاهر الحلّي والفاضل في المختلف دعوى الإجماع على كفاية الشاهد واليمين في الأموال (١) ، ونفي جماعة ـ على ما قيل (٢) ـ الخلاف فيه.
ولكن قد عرفت مرارا عدم حجّية الإجماع المنقول وحكاية نفي الخلاف ، سيّما أنّ كلام الحلّي ليس صريحا في الإجماع ، فإنّه قال : ويحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا. ومثل ذلك ليس دعوى للإجماع ، ومع ذلك مختصّ بالأموال ، وشموله ـ لما يكون المقصود منه المال مطلقا ، كالنكاح والرهن وقتل الخطاء ونحوهما ممّا ذكروه ـ ليس بظاهر.
وكذا كلام المختلف ، فإنّه ذكر الدين والعين مع عدم صراحته أيضا
__________________
(١) الحلّي في السرائر ٢ : ١١٦ ، المختلف : ٧١٦.
(٢) الكفاية : ٢٨٥ ، الرياض ٢ : ٤٠٦.