بالنكول قبله أيضا ، ولو قاله قبل إظهار عدم الحلف لكان أولى.
وكيف كان ، فإذا نكل وأصرّ عليه ففي حكمه خلاف ، فذهب الصدوقان والمفيد والشيخ في النهاية والديلمي في المراسم والقاضي في الكامل وأبو الصلاح والمحقّق في الشرائع والنافع والمعتبر والفاضل في التلخيص والمحقّق الثاني إلى أنّه يقضى عليه بمجرّد نكوله (١).
وهو قول ابن زهرة في الغنية بعد ما ذكر في موضع منه ما يدلّ على القول الآخر ـ كما حكي عنه ـ حيث قال في موضع آخر بعده : وإن نكل المدّعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن خصمه ممّا ادّعاه (٢).
واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة ، كالكفاية والمفاتيح وشرحه ووالدي العلاّمة (٣) وبعض الفضلاء المعاصرين (٤) ، وهو ظاهر الشهيد الثاني (٥).
وذهب الإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي في المهذّب والحلّي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه والشهيد إلى أنّه يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل بطل (٦).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٢٤ ، النهاية : ٣٤٠ ، المراسم : ٢٣١ ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٤٤٧ ، الشرائع ٤ : ٨٥ ، النافع : ٢٨٢ ، وحكاه عن تعليق النافع للمحقق الثاني في مفتاح الكرامة ١٠ : ٨٣.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٦.
(٣) الكفاية : ٢٦٨ ، المفاتيح ٣ : ٢٥٧.
(٤) المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : ٦٨٥.
(٥) الروضة ٣ : ٣٦٩.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩٥ ، المبسوط ٨ : ١١٧ و ١٥٩ و ١٦٠ و ٢١٢ ، الخلاف ٢ : ٦٢١ ، المهذّب ٢ : ٥٨٥ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٦٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢١٧ ، الفاضل في المختلف : ٦٩٥ ، التحرير ٢ : ١٨٦ ، التبصرة : ١٨٧ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٨٩.