قائمة الکتاب
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل :
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
آداب القاضي ووظائفه
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
الحكم باليمين
لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين
٢٢٩فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
فيما يتعلق بالحالف
في المحلوف عليه
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :507
تحمیل
بالنكول قبله أيضا ، ولو قاله قبل إظهار عدم الحلف لكان أولى.
وكيف كان ، فإذا نكل وأصرّ عليه ففي حكمه خلاف ، فذهب الصدوقان والمفيد والشيخ في النهاية والديلمي في المراسم والقاضي في الكامل وأبو الصلاح والمحقّق في الشرائع والنافع والمعتبر والفاضل في التلخيص والمحقّق الثاني إلى أنّه يقضى عليه بمجرّد نكوله (١).
وهو قول ابن زهرة في الغنية بعد ما ذكر في موضع منه ما يدلّ على القول الآخر ـ كما حكي عنه ـ حيث قال في موضع آخر بعده : وإن نكل المدّعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن خصمه ممّا ادّعاه (٢).
واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة ، كالكفاية والمفاتيح وشرحه ووالدي العلاّمة (٣) وبعض الفضلاء المعاصرين (٤) ، وهو ظاهر الشهيد الثاني (٥).
وذهب الإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي في المهذّب والحلّي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه والشهيد إلى أنّه يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل بطل (٦).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٢٤ ، النهاية : ٣٤٠ ، المراسم : ٢٣١ ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٤٤٧ ، الشرائع ٤ : ٨٥ ، النافع : ٢٨٢ ، وحكاه عن تعليق النافع للمحقق الثاني في مفتاح الكرامة ١٠ : ٨٣.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٦.
(٣) الكفاية : ٢٦٨ ، المفاتيح ٣ : ٢٥٧.
(٤) المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : ٦٨٥.
(٥) الروضة ٣ : ٣٦٩.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩٥ ، المبسوط ٨ : ١١٧ و ١٥٩ و ١٦٠ و ٢١٢ ، الخلاف ٢ : ٦٢١ ، المهذّب ٢ : ٥٨٥ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٦٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢١٧ ، الفاضل في المختلف : ٦٩٥ ، التحرير ٢ : ١٨٦ ، التبصرة : ١٨٧ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٨٩.