الغرض شرعاً وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، من غير اعتبار مباشر معيّن ، فإذا حصلا ارتفع الوجوب وهو معنى الكفائي. والاستدلال على كونه عينيّاً بالعمومات غير كاف كما حقّق في محلّه.
وأمّا الخامسة ، أعني مراتبهما ، فتبتدئ من القلب ، ثمّ اللّسان ، ثمّ اليد وتنتهي باجراء الحدود والتّعزيرات. قال الباقر عليهالسلام : « فانكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم ، وصكّوا بها جباههم ، ولا تخافوا في الله لومة لائم » (١).
وعلى هذا يصبح الأمر بالمعروف على قسمين : قسم لا يحتاج إلى جهاز وقدرة ، وهذا ما يرجع إلى عامّة الناس. وقسم يحتاج إلى الجهاز والقوّة ويتوقّف على صدور الحكم ، وهذا يرجع إلى السّلطة التنفيذيّة القائمة بالدّولة الإسلاميّة بأركانها الثّلاثة.
وقد بسط الفقهاء الكلام في بيان مراتبهما. فمن لاحظ الروايات وكلمات الفقهاء يقف على أنّ بعض المراتب واجب على الكلّ والبعض الآخر يجب على أصحاب القوّة والسّلطة.
إلى هنا تمّ البحث عن الأُصول الخمسة للمعتزلة ، وبقي هنا بحوث نجعلها خاتمة المطاف.
__________________
١ ـ الوسائل : ج ١١، كتاب الجهاد ، الباب الثالث من أبواب الأمر بالمعروف ، الحديث ١.