الكفار بدون جهد
وعناء ، بل سلّط اللّه رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
إمّا بأن يجلوا الكفار عن ديارهم ، أو يصالحوا عليها ، أو يعطوا مالاً مقابل
دمائهم ، وهذا المال الحاصل بهذه الكيفية جعله اللّه تعالى خالصاً لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يعمل فيه بما يراه مناسباً ، في
وجوهٍ حصرتها الآية الثانية في ذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
وفي ذلك يقول سيد قطب : حكم هذا الفيء
أنه كلّه للّه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هوالذي يتصرف فيه كلّه في هذه الوجوه.
وذوو القربى المذكورون في الآيتين هم قرابة رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم .
ويقول الطبرسي أيضاً : ذكر سبحانه حكم
الفيء فقال : « مَا أَفَاءَ اللّه عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى » أي من
أموال كفار أهل القرى « فللّه » يأمركم فيه بما أحب « وللرسول » بتمليك اللّه إياه
« ولذي القربى » يعني أهل بيت رسول اللّه ، وقرابته ، وهم بنو هاشم « واليتامى
والمساكين وابن السبيل » منهم ، لأن التقدير ولذي قرباه ، ويتامى أهل بيته ،
ومساكينهم ، وابن السبيل منهم.
وروى المنهال بن عمرو ، عن علي بن
الحسين عليهالسلام ، قال : قلت
قوله « ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل »؟ قال : « هم قربانا ،
ومساكيننا ، وأبناء سبيلنا ».
__________________