وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا ، أو موقوفا على اذن المالك؟ الأولى الثاني ، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين.
______________________________________________________
السلام في جارية بين شريكين دبراها جميعا ، ثم أحلّ أحدهما فرجها لشريكه فقال : « هو حلال » ، ثم قال : « وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا » قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها إله ذلك؟ قال : « لا إلاّ أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد » قلت له : أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والصنف الآخر للثاني منهما؟ قال : « بلى » قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها فأحلت له ذلك قال : « لا يجوز له ذلك » قلت : ولم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال : « إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحبت أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر » (١).
وقد تقدّم صدر هذه الرواية ، ولا شك أن الأمر في الفروج شديد فلا يجترئ عليها بمثل هذا الحديث ، وينبغي التمسك بالتحريم إلى أن يوجد ما يصلح دليلا للجواز.
قوله : ( وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا ، أو موقوفا على اذن المالك؟ الأولى الثاني ، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين ).
تقدّم أنه إذا تزوج العبد أو الأمة بغير اذن المولى هل يكون العقد باطلا من أصله ، أو موقوفا على اجازة المالك؟ وقد تقدّم ايضا أنه إذا تزوج الحر الأمة بدعواها
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٢ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٩٠ حديث ١٣٨٠ ، التهذيب ٨ : ٢٠٣ حديث ٧١٧.