ولو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم تحل بالملك ولا بالدائم.
وهل تحل متعة في أيامها؟ قيل : نعم.
______________________________________________________
ثم ارجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن قول المصنف : ( فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع. ) إشارة إلى قول الشيخ (١).
وقوله : ( وكذا لو حللها ) معناه وكذا في الجواز خلاف لو حللها الشريك لشريكه ، فهو إشارة إلى قول ابن إدريس (٢).
قوله : ( ولو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم تحل له بالملك ولا بالدائم ، وهل تحل متعة في أيامها؟ قيل : نعم ).
قد بيّنا أن سبب حل الفروج لا يتبعض ولا يتلفق من سببين مختلفين ، فعلم أنه لو ملك نصف أمة وكان نصفها الآخر حرا ، لا يحل له وطؤها بالملك على حال من الأحوال ، لأن ملكه إنما هو النصف خاصة ، فإن نصف الآخر حر ، وليس ملك النصف كافيا في حل الجميع.
وكذا لا تحل بالإباحة ، لأنها إنما تصح من مالك الرقبة ، أما المرأة فلا يصح تحليلها نفسها إجماعا ، وكذا لا تحل بالعقد الدائم اتفاقا ، للزوم تبعض السبب.
وهل يحل له وطؤها متعة إذا هايأها ، وعقد عليها المتعة في أيامها؟ فيه قولان :
أحدهما ـ وبه قال أكثر الأصحاب (٣) ـ المنع ، للتبعيض الممنوع منه ، فإنه لم يخرج بالمهاياة عن كونه مالكا للبعض ومنافع البضع لا يتعلق به المهاياة قطعا ، ولا يحل لها المتعة بغيره في أيامها.
والثاني : وبه قال الشيخ في النهاية الجواز (٤) ، عملا بما روي عن الباقر عليه
__________________
(١) النهاية : ٤٨٠.
(٢) السرائر : ٣٠٦.
(٣) انظر : إيضاح الفوائد ٣ : ١٤٩ ، التنقيح الرائع ٣ : ١٤٥ ، المختصر النافع : ٨٤.
(٤) النهاية : ٤٩٤.