قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ]

165/457
*

ولكل من الأب والابن تملّك موطوءة الآخر لا وطؤها.

ولا تحل المشتركة على الشريك إلاّ بإباحة صاحبه لا بالعقد ، وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب. ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ ، وكذا لو علم وسكت.

______________________________________________________

الأختان فإن وطء إحداهما يوجب تحريم الأخرى جمعا لا عينا.

ومعناه إنه ما دامت الموطوءة في ملكه يحرم عليه وطء الأخرى فإذا أخرج الموطوءة عنه ولو بعقد متزلزل كالبيع بخيار حلت الأخرى ، لأن تزلزل العقد لا يمنع نقل الملك ، ومتى خرجت عن ملكه انتفى المانع.

وقد سبق في كلام المصنف في التحريم غير المؤبد في الحل بذلك اشكال ، وكذا في تزويجها ورهنها ، وبيّنا حكمه مستوفى.

قوله : ( ولكل من الأب والابن تملّك موطوءة الآخر لا وطؤها ).

لأن المقصود الأصلي في التملك المالية ، والوطء تابع كسائر المنافع.

قوله : ( ولا تحل المشتركة على الشريك إلاّ بإباحة صاحبه لا بالعقد ، ويحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب ).

قد تقدّم تحقيق ذلك مستوفى ، وقد جزم المصنف هنا بحل المشتركة بإباحة الشريك ، ولم يرجّح فيما سبق واحدا من القولين ، وقد بيّنا أن الأصح عدم الحل.

قوله : ( ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ وكذا لو علم وسكت ).

لا ريب أن المشتري إذا أجاز النكاح صار العقد لازما فامتنع فسخه ، وكذا لو علم بالخيار وسكت فإن خياره يسقط ، لأنه فوري على ما سبق ، وكذا حكم مالك الزوج سواء كان هو البائع أو غيره.