الخامس : أن يزوّج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد ، وفي صحة المسمّى قولان ،
______________________________________________________
غيره لم يختلف الحكم.
قوله : ( الخامس : أن يزوج الولي بدون مهر مثلها ، فيصح العقد وفي صحة المسمّى قولان ).
السبب الخامس من أسباب فساد المهر : أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها ، فقد حكم المصنف بصحة العقد ، وحكى قولين في صحة المسمّى وفساده ولم يرجّح منهما شيئا. أما صحة العقد ، فلصدوره من أهله في محله ، لأنه المفروض ، وقد سبق أن المهر ليس ركنا في عقد النكاح ولهذا جاز إخلاؤه عنه ، فلا يؤثر فساده في العقد وأما القولان اللذان حكاهما في صحة المسمّى :
فأحدهما : الصحة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط (١) ، ووجهه أن للولي العفو بالنسبة إلى المهر ، لقوله تعالى ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٢) فإذا ساغ له العفو عن الحق بعد ثبوته فالعفو بدونه أولى ، وهذا التعليل يقتضي أمرين :
أحدهما : إن الذي سوّغ له ذلك هو الذي يصح منه العفو ، وهو الأب أو الجد له دون سائر الأولياء.
الثاني : انه لا يشترط في صحة المسمّى كون النكاح بدون مهر المثل مما تدعو إليه الحاجة أو تقتضيه المصلحة ، لأنه لا يشترط لجواز العفو وجود المصلحة معه.
إذا عرفت ذلك ففي دلالة هذا التعليل على المدعى نظر ، لأن المانع أن يمنع الأولوية المذكورة فإنّ العلة غير مقطوع بها.
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١١ مسألة ٣٧ كتاب الصداق ، المبسوط ٤ : ٣١١.
(٢) البقرة : ٢٣٧.