ولو ملك بعضها فإباحته لم تحل ، ولو أحل الشريك حلّت على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ملك بعضها فإباحته لم يحل ، ولو أحل الشريك حلت على رأي ).
لو ملك مالك بعض الأمة فبعضها الآخر إما حر أو مملوك لغيره ، فإن كان حرا فإباحته نفسها لم تحل له ، لأن الحرة إنما تحل بالنكاح دون الإباحة قطعا. وإن كان مملوكا للغير فأحلها الشريك ففي حلها للأصحاب قولان : ، أحدهما : ـ واختاره المصنف ، ومنعه ابن حمزة (١) محتجا بأنه يلزم تبعض سبب البضع ، وقد تقدّم الكلام في ذلك قبل الفصل الثاني في مبطلاته وأن الأصح عدم الحل بذلك ، فلا حاجة إلى إعادته ، وينبغي التنبيه بشيئين :
الأول : موضوع المسألة السابقة وموضوع هذه المسألة متغايران ، فيخرج بذلك عن التكرار. بيانه : إن موضوع السابقة ما إذا كان مزوجا بأمة مشتركة فاشترى نصيب أحد الشريكين ، وموضوع هذه إحلال أحد الشريكين الأمة المشتركة لشريكه وهو أعم من موضوع الأولى.
الثاني : حكى جماعة أن المصنف رحمهالله كتب على حاشية كتاب القواعد : إنه رأى والده سديد الدين رحمهالله بعد وفاته في النوم فبحث معه في هذه المسألة ومنع الحل فيها ، واحتج بأن سبب البضع لا يتبعض. فأجابه والده بمنع التبعض ، لأن حلها ليس مستندا إلى حل بعضها بالملك وبعضها بالتحليل ليلزم ذلك ، بل هي قبل التحليل حرام وبه يحصل حلها فلا تبعض.
واعترض بأنّ للملك دخلا ولولاه لما حلت ، والتحليل وهو الجزء
__________________
(١) الوسيلة : ٣٥٩.