______________________________________________________
وتبعه ابن البراج وأورد أن العقد الأول قد بطل ، لشرائه النصف ، فكيف يصير صحيحا بالإجازة ، وأنه قد وقع أولا برضاه ولم يتجدد له ملك فلا يتوقف على أجازته (١).
وأجاب المحقق ابن سعيد في النكت بأن المراد إيقاع البيع على النصف الثاني ، فكأنه قال : إلاّ ان يشتري النصف الآخر من البائع ويرضي مالك ذلك النصف بالعقد ، فتكون الإجازة له كالعقد المستأنف ، ويكون الألف في قوله : ( أو ) سهوا من الناسخ ، أو يكون بمعنى الواو ، ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد ، والقول بحلها بالعقد أبعد.
وقال المصنف في المختلف في تحقيق كلام الشيخ : والوجه عندي أن الإشارة بذلك إلى العقد الأول وبطلانه في حق الشريك ممنوع (٢) ، ويضعف بأنه لا معنى للرضى بالعقد حينئذ من مالك النصف مع لزوم التبعيض.
الثالث : حلها بإباحة الشريك ، وهو قول ابن إدريس (٣) ، لأن الإباحة شعبة من الملك ، لأنها تمليك للمنفعة ، فيكون حل جميعها بالملك. ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : في جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال : « هو له حلال » (٤).
وهذا القول محتمل إلاّ أن المنع أحوط ، لتوهم تبعض السبب.
الرابع : حلها متعة إذا جرى بين الشريكين مهاياة على خدمتها ، وعقد عليها متعة في نوبة الشريك الآخر بإذنه ، لاختصاصه بمنفعة تلك المدة. وليس بشيء ، لأن منفعة البضع لا تدخل في المهاياة ، ولا تخرج بذلك عن التبعيض.
__________________
(١) المهذب ٢ : ٢١٩.
(٢) المختلف : ٥٦٨.
(٣) السرائر : ٣٠٦.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٩٠ حديث ١٣٨٠ ، التهذيب ٧ : ٢٤٥ حديث ١٠٦٧.