الثالث عشر : ثلاث للفأرة مع عدم الأمرين. لما مرّ.
وللحيّة ـ في المشهور ـ إحالة على الفأرة والدجاجة ـ التي روي فيها دلوان أو ثلاث (١) ـ وهو مأخذ ضعيف.
وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها ، معلّلا بأنّ لها نفسا سائلة ، أومأ إلى الثلاث ، لقول الصادق عليهالسلام : لموت الحيوان الصغير دلاء ، وأقلّ محتملاته الثلاث (٢).
وللوزغة عند الصدوق (٣) والشيخين (٤) وأتباعهما (٥) ، لقول الصادق عليهالسلام (٦).
وللعقرب عند الشيخ (٧) وأتباعه (٨) ولا نصّ صريحا فيه.
وقيل فيهما بالاستحباب ، لعدم النجاسة ، وجواز أن يكون لضرر السم.
الرابع عشر : دلو واحد لبول الرضيع ، والذي عن الصادق عليهالسلام في بول الفطيم دلو (٩).
وللعصفور. لقول الصادق عليهالسلام (١٠).
__________________
وحديث كردويه في : الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.
(١) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٢.
(٢) المعتبر ١ : ٧٥.
وحديث الصادق عليهالسلام في : الكافي ٣ : ٦ ح ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤. والاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٤.
(٤) المقنعة : ٩ ، المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية ٧.
(٥) راجع : الوسيلة : ٧٥ ، المهذب ١ : ٢٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦.
(٧) المبسوط ١ : ١٢.
(٨) راجع : المهذب ١ : ٢٢.
(٩) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٨.